responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17

ما يدلّ على هذا المقام بالخصوص، و لو أخبره وجب قبول خبره لكونه ذا يد أصلًا كان أو لا. و ربما يقال بوجوب التأَسّي و لو لم يدفعه لم يجب عليه الأعلام للأصل و ظاهر الأخبار. (و لو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء) فضلًا عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على الاستعمال مع المباشرة و التلويث للإجماع المنقول عن جماعة و الروايات الدالة على منع الانتفاع بالميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة و لِما دلّ على المنع من إسراج المقطوع من الحيّ فضلًا عن الميّت فليس للخبر و إن صحَّ سنده أهلية المعارضة و أما الانتفاع بلا مباشرة و لا تلويث كدفعه لسباعه من كلب أو سنَّور أو طير أو كجعله برّا ففيه وجهان أوجههما الجواز لعدم شمول الدليل فيبقى على الأصل الأصيل، و أما المعاوضة عليه فمنعها ظاهر لعدم المنفعة الغالبة و للعمومات الواردة في الأعيان النجسة مما لا يقبل التطهير و للإجماع فيها و في خصوص الميتات. (و يجوز بيع الماء) المطلق دون المضاف (النجس) كغيره من المتنجسات القابلة للتطهير على نحو باقي المعاملات (لقبوله الطهارة) باتصاله بالمعتصم منه أو بنقصه كما جاز بيع الكافر قبل الإسلام و العصير قبل التطهير على الأقوى فيخرج بذلك عن أدلّة المنع و يدخل في عمومات العقود جنساً و أنواعاً و للإجماع المحصل من حصرهم المنع بما لا يقبل التطهر و كلما ذكرنا فيه أو يذكر صحّة الملك أو التمليك يجري في حقّ المسلمين و غير المستحلّين من الكفّار دون المستحلّين منهم و لو قيل بترتب الآثار و لا ملك و لا تمليك كغيرهم لم يكن بعيداً.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست