responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166

مفهوم، و أضعف منه الاستناد إلى آية تجارة عن تراض؛ لأن التجارة لا تتم إلا بالنقل و الانتقال و هما ناشئان عن التراضي و إن تأخر عنهما، و مثل ذلك كثير في أبواب النكاح و لا بحث في جريان الفضولي فيه، و أضعف منهما الاستناد إلى توجّه النهي إلى العقد فيترتب الفساد لمنع المقدمتين في غير الفضولي الغاصب و إدخاله في التصرف بمال الغير في محل المنع، و أما عقد الغاصب فبعد تسليم تحريمه يمنع الفساد فيه لعدم تعلقه بالطبيعة و عدم تعلق صورة النهي بالمعاملة ليحصل الاقتضاء اللفظي فالكبرى بعد تسليم الصغرى فيه في محل المنع و أضعف منها الاستناد إلى أنه لا قدرة على التسليم فيه و هي شرط لمنع الشرطية في العاقد و إلا بطل عقد أكثر الوكلاء، و أما في المالك فمسلّمة و هي حاصلة، و أضعف منهنّ إيراد لزوم الخلو عن القصد المشروط في العقد. و فيه أنه إذا جعل الشرط قصد النقل الشرعي فمُسلَّم لكنه في محل المنع و إن أريد العرفي فهو حاصل، ثمّ مع الاكتفاء بالقصد و لو مع التردد يندفع الإشكال على أن الاكتفاء بالقصد اللاحق غير بعيد و أضعف من الجميع الرجوع إلى الأصل بعد الشك في دلالة أدلّة الصحّة لأنا بينا قوّة الأدلّة على وجه لا يمكن ردّها.

حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة

(و كذا الغاصب) قاصداً لنفسه أو للمالك أو لهما معاً على وجه الإشاعة أو التوزيع لما تقدم من الأدلّة الدالة عليه على العموم و الخصوص و ليس تعيين المالك من مقدمات العقد مع انحصار وجه الصحّة حتى يتباين قصد العاقد و قصد المجيز و لو أجازه مع القصد لنفسه على نحو ما قصد احتمل رجوعه إلى هبة و بيع معاً كقوله: اشتر بمالي لنفسك كذا. و أما مع‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست