قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع فلا بحث في
رجوعه إلى ذلك و لو باع المالك عن غيره فأجاز صحّ البيع عن المجيز و في جري
الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس و الزكاة و أداء النذور و
الوقوف و الصدقات و نحوها مِن مال مَن وجبت عليه أو من ماله و فيما قام من الأفعال
مقام العقود و كذا الإيقاعات مما لم يقم الإجماع على المنع فيها وجهان أقواهما
الجواز و يقوى جريانه في الإجازة و إجازة الإجازة و هكذا، و يتفرع عليها أحكام لا
تخفى على ذوي الأفهام (و إن كثرت تصرفاته) في العوض و (في الثمن) و نحوه (بأن يبيع
الغصب) مثلًا (و يتصرف في ثمنه) و ثمن ثمنه و هكذا (مرّة بعد أخرى) أو في المثمن
بأن يشتري بالغصب مثلًا و يتصرف بمثمنه و مثمن و مثمنه و هكذا أو فيهما أو ملفقاً
(و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته) قيمة ما شاء منها و إن كانت متعاقبة على
عين واحدة ثمناً أو مثمناً أو مختلفاً فإجازة العالي تقضي بصحة السافل للإجازة بل
لوقوع العقد في محلها بعد خروج العين عن أهلها هذا على القول بالكشف و على النقل
يحتمل وجوهاً ثلاثة:-
أحدها البطلان في الأسافل لعدم مصادفتها الملك.
و ثانيها القول بالصحّة نظراً إلى حدوث الملك بحكم الإجارة.
و ثالثها التوقف على الإجازة، و لعل الأوسط أوسط، و أما إجازة السافل
فلا تقضي بصحّة العالي إذ لا ربط بينهما بل المتوسط من العقود حاشيتاه غير خارجتين
عن القسمين و غير المتعاقبة على المحل الواحد إجازة العالي منها لا تقضي بإجازة
السافل لأن العوض صار ملكاً للمجير فلا ينتقل عنه إلا بإجازة أخرى و إجازة السافل
تقضي بإجازة السافل تبعاً على نحو حكم المقدمة فمع الاكتفاء بمطلق الرضا أو القول