responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167

قصد الغاصب تمليك نفسه ثمّ البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك و لو باع المالك عن غيره فأجاز صحّ البيع عن المجيز و في جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس و الزكاة و أداء النذور و الوقوف و الصدقات و نحوها مِن مال مَن وجبت عليه أو من ماله و فيما قام من الأفعال مقام العقود و كذا الإيقاعات مما لم يقم الإجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز و يقوى جريانه في الإجازة و إجازة الإجازة و هكذا، و يتفرع عليها أحكام لا تخفى على ذوي الأفهام (و إن كثرت تصرفاته) في العوض و (في الثمن) و نحوه (بأن يبيع الغصب) مثلًا (و يتصرف في ثمنه) و ثمن ثمنه و هكذا (مرّة بعد أخرى) أو في المثمن بأن يشتري بالغصب مثلًا و يتصرف بمثمنه و مثمن و مثمنه و هكذا أو فيهما أو ملفقاً (و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته) قيمة ما شاء منها و إن كانت متعاقبة على عين واحدة ثمناً أو مثمناً أو مختلفاً فإجازة العالي تقضي بصحة السافل للإجازة بل لوقوع العقد في محلها بعد خروج العين عن أهلها هذا على القول بالكشف و على النقل يحتمل وجوهاً ثلاثة:-

أحدها البطلان في الأسافل لعدم مصادفتها الملك.

و ثانيها القول بالصحّة نظراً إلى حدوث الملك بحكم الإجارة.

و ثالثها التوقف على الإجازة، و لعل الأوسط أوسط، و أما إجازة السافل فلا تقضي بصحّة العالي إذ لا ربط بينهما بل المتوسط من العقود حاشيتاه غير خارجتين عن القسمين و غير المتعاقبة على المحل الواحد إجازة العالي منها لا تقضي بإجازة السافل لأن العوض صار ملكاً للمجير فلا ينتقل عنه إلا بإجازة أخرى و إجازة السافل تقضي بإجازة السافل تبعاً على نحو حكم المقدمة فمع الاكتفاء بمطلق الرضا أو القول‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست