بتنزيل الردّ لولد المشتري على إرادة
التقويم و التسليم للحق و قبض البائع لتأديته ما لزمه من الغرامة و على أن المنع
من المالك صوري لا حقيقي فالاستدلال بالخبر على حاله و لا حاجة إلى تنزيله على
الأمور المغيبة التي لا يعرف وجهها و لا على المخيّلة في استنقاذ الحقوق، كما لا
يخفى على الناظر بعد إمعان النظر إلى الأدلّة يعلم أن منها ما يقضي بصحة الفضولي
في جميع العقود و الإيقاعات و ما يتبعها مما شُرط فيه القربة أو لا إلا ما دلّ
الدليل على خلافه. و منها ما دلّ على البيع و النكاح و ما نقل في"
الروضة" من أنه لا قائل بالاختصاص بهما يثبت في باقي العقود. و منها ما يعمّ
تصرفه لنفسه كالغاصب أو يقصد المالك و منها ما دلّ فيها على جوازه في الغاصب فضلًا
عن غيره كما في خبر الوليدة و غيره، و أما القول بالفساد مع الإجازة فهو قول نادر،
و من زعم كثرة القائل به مستنداً إلى اشتراطهم الملك في صحة العقود فهو اشتباه منه
لأن مثل ذلك يجري على لسان كل من الفريقين، و مرادهم أن حصول الأثر موقوف عليه لم
أعرف فيه قائلًا محققاً من القدماء سوى من ادعى الإجماع فيه و تبعه ابن إدريس و
أنى لهما بإثباته، و كيف يمكن العمل بروايتهما له بعد اتفاق الفقهاء متقدميهم و
متأخريهم سوى من شذّ منهم على خلافه؟ فالاستناد إلى الإجماع لا وجه له و كذا
الاستناد إلى الأخبار المنقولة عند العامة و الخاصة من أنه لا بيع إلا في ملك أو
فيما يملك بالبناء للفاعل أو للمفعول لأنا قائلون بمضمونها سواء أُريد ما قابل
الحر أو الوقف العام و نحوهما أو ملك البائع لأن المراد أن صحة البيع موقوفة على
رضاء المالك و لا عبرة بإجازة غيره لا أن صورة البيع لا تقع إلّا من المالك و إلا
لم يصح العقد من ولي أو وكيل إذ ملك التصرف غير