responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165

بتنزيل الردّ لولد المشتري على إرادة التقويم و التسليم للحق و قبض البائع لتأديته ما لزمه من الغرامة و على أن المنع من المالك صوري لا حقيقي فالاستدلال بالخبر على حاله و لا حاجة إلى تنزيله على الأمور المغيبة التي لا يعرف وجهها و لا على المخيّلة في استنقاذ الحقوق، كما لا يخفى على الناظر بعد إمعان النظر إلى الأدلّة يعلم أن منها ما يقضي بصحة الفضولي في جميع العقود و الإيقاعات و ما يتبعها مما شُرط فيه القربة أو لا إلا ما دلّ الدليل على خلافه. و منها ما دلّ على البيع و النكاح و ما نقل في" الروضة" من أنه لا قائل بالاختصاص بهما يثبت في باقي العقود. و منها ما يعمّ تصرفه لنفسه كالغاصب أو يقصد المالك و منها ما دلّ فيها على جوازه في الغاصب فضلًا عن غيره كما في خبر الوليدة و غيره، و أما القول بالفساد مع الإجازة فهو قول نادر، و من زعم كثرة القائل به مستنداً إلى اشتراطهم الملك في صحة العقود فهو اشتباه منه لأن مثل ذلك يجري على لسان كل من الفريقين، و مرادهم أن حصول الأثر موقوف عليه لم أعرف فيه قائلًا محققاً من القدماء سوى من ادعى الإجماع فيه و تبعه ابن إدريس و أنى لهما بإثباته، و كيف يمكن العمل بروايتهما له بعد اتفاق الفقهاء متقدميهم و متأخريهم سوى من شذّ منهم على خلافه؟ فالاستناد إلى الإجماع لا وجه له و كذا الاستناد إلى الأخبار المنقولة عند العامة و الخاصة من أنه لا بيع إلا في ملك أو فيما يملك بالبناء للفاعل أو للمفعول لأنا قائلون بمضمونها سواء أُريد ما قابل الحر أو الوقف العام و نحوهما أو ملك البائع لأن المراد أن صحة البيع موقوفة على رضاء المالك و لا عبرة بإجازة غيره لا أن صورة البيع لا تقع إلّا من المالك و إلا لم يصح العقد من ولي أو وكيل إذ ملك التصرف غير

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست