responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84

اللفظ الى معناه بمجرد سماعه حتى و لو لم يطلع على ذلك أهل اللسان مع انّ من الواضح عدم حصول هذا الانتقال لغير العارف باللغة. فلا مناص من ان تكون دلالة الألفاظ بوضع من الواضع فكما في وضع الاعلام كذلك بحيث لو لم يصرح الوالد بأن اسم ولده زيد لما أمكن فهم هذا و العلم باسمه فكذلك في اللغات الأصلية فبما انّها ليست بينها و بين معانيها مناسبة ذاتيه لما ذكر فلا بد و ان يكون ذلك مستندا الى الوضع لعدم وجود أمر ثالث في البين. ثم هؤلاء بعد ذهابهم الى لزوم الوضع قد اختلفوا انّه من الواضع هل هو اللّه سبحانه و تعالى أو غير ذلك. فحيث انّه لم يتعين الواضع و لم يعلم به حتى يعلم بتنصيصه و تصريحه و على فرض العلم به فليس في البين من تنصيصه خبر و أثر فلهذا كله لم يمكننا إلّا أن نقول تنصيص أهل اللسان دون الواضع و حينئذ فلو نص أهل اللسان باستعمال (افعل) مثلا في الوجوب أو في الندب أو في الاباحة أو القدر الجامع و نصوا أيضا بأنها حقيقة في الأول فقط أو في الجامع أو في غير ذلك و ان في سوى هذا مجاز فهل تنصيص أهل اللسان حجة أو ليست كذلك؟

الظاهر هو الثاني اذ لو كان حجة لما كان وجه للاختلاف بين أهل اللسان أنفسهم فضلا عن غيرهم حيث قال بعض بالوجوب و آخرون بالندب و ثالث بالاباحة و ما الى ذلك و انّ في أي منها حقيقة و في غيرها مجاز؟ و استدلال كل منهم على ما ذهب اليه يعطى بالبداهة انّ هذه الجهات نظرية و النظريات لا تكون على غير ناظرها حجة و هذا هو الوجه في عدم حجية التنصيص. إن قلت: إنّه ليس المراد بتنصيص واحد أو اثنين بل انّ المبحوث عنه هو تنصيصهم بالاتفاق و بعبارة أخرى.

انّ التنصيص المتفق عليه هو الحجة دون المختلف فيه و هذا هو جهة المقام. قلت: هذا احالة الى المجهول اذ انّى لنا باثبات موارد اجماعهم في المقام و لو فرض فما هو الوجه في حجية هذا النحو من الاجماع؟ لوضوح انّ حجيته انّما هي باعتبار قول المعصوم على اختلاف المباني و في الأحكام الفرعية دون الموضوعات العرفية و اللغوية التي‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست