responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218

أداء أو قضاء فانّ المبهم لا يقع على إبهامه خارجا لعدم التشخص ما لم يكن وجود و عدم الوجود ما لم يكن تشخص و هكذا الحال في غير العبادات كما في نكاح إحدى البنتين أو طلاق إحدى الزوجتين. و المناقشة فيه بأن النكاح على احداهما لا على التعيين فالمبهم يقع خارجا على ابهامه- غير مسموعة- للزوم الترجيح بلا مرجح في صورة لا على التعيين فلذا كان طلاق إحداهما أو النكاح كذلك باطلا بحكم العقل.

و الحكم بصحة النكاح أو الطلاق ثم الاستخراج بالقرعة كما عن بعض- أو التعيين باختياره كما عن بعض آخر. لا وجه له. أما القرعة فلأنّ موردها ما كان المقصود متعينا ثم اشتبه و في المقام ليس تعين أصلا [1] و هكذا التخيير فإنّه لا وقوع حتى يختار إحداهما فرجع الأمر إلى الترجيح من غير مرجّح.

و المتحصل. ان الخصوصيات المرتبطة بالوضوء و الغسل أو الصلاة أو غيرها إنّما تعتبر فيما يتوقف تعيين العمل عليها- كما نبّه الشهيد الثاني على ذلك- و إلّا فلا تعتبر. ففي الوضوء لا يعتبر ان يقصد الإباحة و لا غيرها بل تكفي نية الوضوء و هذا كاف. لأن السببية للطهارة ليست بجعل سوى الشارع و هكذا الحال في الصوم فإنّ صوم يوم واحد يصلح في حد نفسه للأداء و القضاء و الواجب و الندب و عن نفسه أو عن غيره بل لعل هذه الخصوصيات تتنافى مع كمال العبودية كما أفاد ذلك بعض الأعاظم من أرباب البصيرة.

و من ثمرات هذه المقدمة انّ في يوم الشك و انّه من شعبان أو من رمضان تكفى‌


[1] مورد القرعة لا ينحصر فيما لو كان في الواقع تعين و اشتبه ذلك المتعين بل لعل هذا لا يتطرق- كما قيل- إلّا في مورد الغنم الموطوء في قطيعة غنم- على ما ورد به النص- بل ان القرعة في جلّ مواردها لو لا الكل يكون فيما لا تعين إلّا بسبب القرعة- و ذلك لرفع التحيّر و الترديد- و لعل من هذه الجهة صار بناء العقلاء على اجرائها في كافة موارد الترديد و الحيرة. و التفصيل في محله من مبحث القواعد الفقهية فراجع. المقرر.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست