responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 219

نية الصوم من دون أيّة خصوصية كما و انّه لو نوى صوم شعبان عملا بالاستصحاب أجزأه و لو بان خلافه و انّه كان رمضان فيقع منه و عليه النصّ و الاتفاق. إلّا انّ الكلام في انّ اجزائه و انحسابه من رمضان هل هو تعبد محض أو ذلك أمر منطبق على القواعد الأوّليّة؟

يمكن المصير إلى الثاني بتقرير انّه كان ناويا لصوم هذا اليوم لكن لما لم يثبت انّه من رمضان استصحب شعبان فالاستصحاب أمر زائد على أصل نية الصوم و لما انكشف انّه كان من رمضان كان استصحابه لغوا إذ كان حكما ظاهريا و زائدا فلم يتغير الواقع عما هو عليه لثبوت أصل نية الصوم و لا يجعله من شعبان حقيقة و قصده غير مؤثر فهو معذور في قصد الخلاف كما و انّه لو نواه من دون أي قيد ثم بان أنّه من رمضان صحّ و أجزأه و هكذا الحال فيما لو نوى قضاء صوم فات منه سابقا غافلا عن انّ هذا اليوم من رمضان لوقع من رمضان و لغى قصده قضاء فائتة.

و الحاصل انّه لما كان أصل النية و القربة حاصلا و ثابتا فلا اشكال فإن صوم رمضان متعيّن وضعا فيقع منه سواء قصده أم لا نعم لو أخلّ بأن قصد الخلاف أو قصد صوما آخر عالما فلا يقع من رمضان و لا مما قصده. كما لا يخفى.

تتمّة

لا يضر انضمام الخوف من النار أو الطمع في الجنة أو غير ذلك مع النيّة فلا يعتبر تجريدها عنهما أما المعصومون (سلام اللّه عليهم أجمعين) فمن المعلوم صدور العبادة عنهم على أكمل وجه و أتم صورة لا بداعي خوف من النار و لا طمع في الجنة كما نسب إلى أبي الأئمة (عليه السلام)[1].


[1] نهج البلاغة.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست