responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205

إنّ الأصحاب جعلوا الكفر أحد موانع الارث (لا ان الاسلام شرط في الارث) اذ بناء على الاشتراط لا يرثه حتى يحرز الشرط. مع انّه يرثه.

لكن الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) قد استنبطوا من الروايات ان من موجبات الارث هو النسب و السبب و معناه ان النسبة بين الكفر و الاسلام هو نسبة التضاد الذي فيه الوجود الثالث فعلى هذا فهو يرثه- في محل البحث- و الأخبار أيضا تدل على أن الكفر مانع.

و الأمر كذلك عقلا بحسب التأييد فإنّه اذا ثبت النسب أو السبب فهو و إن كان غافلا و غير ملتفت إلّا ان ما يخرجه عن استحقاق الارث هو الكفر و هذا ليس كافرا.

و الروايات واضحة بهذا الأمر و لذا يمكن أن يكون بعض الأخبار التي تخالف الأصل راجعة (بالبيان المذكور) الى موافقة الأصل.

و بعد وضوح تحقق الضدين بين الاسلام و الكفر فلا بد من مراجعة الفروع الفقهية المرتبطة بالمقام كمسائل ارث الأولاد و نحو ذلك ليكمل المبحث و تتضح المسألة و يتم المطلب و المطلوب.

هذا آخر ما استفدنا و حرّرنا من افادات سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البهبهاني (قدّس سرّه) و أبحاثه الراقية في أصول الفقه في حوزته العلمية الدينية ببلدة (أهواز).

و قد وقع الفراغ من إعادة النظر فيها و تدوينها و تنقيحها و الاشارة بمصادرها و منابعها في الساعة الحادية عشرة من ليلة السبت، ثالث شهر شعبان المعظم سنة 1422 هجرية قمرية (يوم ميلاد الامام السبط الشهيد أبي عبد اللّه الحسين (صلوات اللّه عليه) و على أولاده و أصحابه) و صلى اللّه على سيدنا محمد و آله الطاهرين المعصومين و الحمد للّه رب العالمين.

أقل طلبة العلم: السيد علي الشفيعي 28/ 7/ 1380 ه. ش‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست