responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203

فنقول مستعينا باللّه تعالى:

البحث يقع في مقامين:

أحدهما. ما يجب الاعتقاد به و التدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق.

و الثاني. ما يجب الاعتقاد و التدين اذا اتفق حصول العلم و ذلك كما في بعض المعارف سواء كان واجبا مطلقا أو مشروطا كتفصيلات البرزخ.

و توضيح ذلك و تفصيله:

إنّ الاعتقاد المطلوب في الأصول و الفروع ليس المقصود منه التصديق أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فإنّ مع الاعتقاد التصديقي و التفصيلي يمكن الجحود أيضا- كما في الآية السابقة- فهذا النحو من الاعتقاد ليس كافيا بل الاعتقاد المطلوب هو الالتزام و الأخذ بترتيب آثاره لكن هذا الالتزام لو كان مع التصديق كان هو الاسلام اذ هذا الالتزام المتحقق به الاسلام يجب أن يكون التصديق القلبي ورائه حتى يترتب عليه آثار الايمان لكن آثار الاسلام هو الالتزام الأول و هذه الآثار في الدنيا عبارة عن طهارة البدن. و الارث. و حقن الدم و النكاح و الانكاح و ما الى ذلك.

فلو التزم بأمر و طابق الواقع لكن ظهر منه نفاق و لم يتمكن من المعرفة و التصديق عن دليل، يلزم ان يكون ناجيا في الآخرة اذ لم يقصّر في التصديق لعدم حصول المعرفة أو لضعفها ففي صورة تطابق الالتزام مع الواقع و عدم التقصير فهو من المستضعفين بل حتى و لو كان في حالة الكفر. فهذا بطريق أولى.

و المحصل. انّ المقصود من الاعتقاد اللازم هو الالتزام أولا و التصديق عن دليل و برهان ثانيا حتى و لو كان ذلك عن تقليد فهو كاف كمن ليس له قوة الاستدلال بل أن تكليفه بالاستدلال حينئذ غير صحيح. و أما بالنسبة الى من له قوة الاستدلال ففي صورة عدم التصديق عن دليل يكون مقصّرا نعم يكفي الدليل سواء كان اجماليا

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست