responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196

الى الأجر و الثواب على العمل بما بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أما الاعتبار الشرعي فلا.

و الحاصل: انّ آية النفر دالة على وجوب تحصيل العلم على العالم و هداية قومه و انذارهم. لا أكثر من ذلك.

و لا يخفى انّ الهداية و الانذار ليس بمجرد القول و الكلام بل مع انضمام الحجة و البرهان و لهذا فإن كان هناك إخبار و رواية يلزم ان تكون محفوفة بالقرائن العلميه.

3- آية الذكر

قال الشيخ (قدّس اللّه سره): و من جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [1] بناء على انّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب و إلّا لغى وجوب السؤال و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح ان يسأل عنه و يقع جوابا له لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا ... [2].

[الخدشة في الاستدلال بها]

أقول: لا يخفى انّ الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد بمكان من البعد يوجب التعجب. و ذلك لأنه:

أولا- انّ المراد بأهل الذكر هم أهل البيت عليهم الصلاة و السلام على ما ورد في الأحاديث و الروايات الواردة.

و ثانيا- لو فسرنا الآية بالأعم من أهل البيت لكن نقول: ان قوله تعالى:


[1] سورة النحل: آية 43- سورة الأنبياء: آية 7.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 288. و في تعليقات هذه الطبعة من الرسائل انّ المراد من بعض المعاصرين المستدل بهذه الآية الكريمة هو صاحب الفصول (قدّس سرّه) في الصفحة 276 من ذلك الكتاب.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست