responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195

2- آية النفر

[نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه‌]

قال (قدّس سرّه): و من جملة الآيات قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [1] دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون افادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد ... [2].

و محصل الاستدلال هو انّ كل من هاجر و تفقه في الدين ثم أنذر و حذّر وجب تصديقه و هذا معنى اعتباره و حجيته و إلّا كان هذا منافيا لوجوب الهجرة و التفقه.

أقول: هذا المقدار من دلالة الآية الشريفة واضح و مقبول إلّا أنّ مسئلة الرواية و قبولها غير مسئلة التفقه في الدين و القبول عنه و تصديقه فلا تدل الآية الشريفة على وجوب قبول الرواية المجردة عن القرائن.

كما انّه قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): رحم اللّه امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه و ليس بفقيه و رب حامل فقه الى من هو أفقه منه‌ [3].

و هذه الرواية شأنها الاتعاظ بها كما انّ الآية ناطقة بأن عليه ان يتفقه في الدين و اما انّه لو كان هناك كلام و لم نعلم هل انّه حجة أم لا؟ يجب علينا قبوله فالآية غير ناظرة الى هذا.

بل ان أخبار من بلغ‌ [4] في دلالتها أحسن من دلالة هذه الآية حيث ان مرجعها


[1] سورة البراءة: آية 122.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 277.

[3] الخصال أبواب الثلاثيات.

[4] وسائل الشيعة ج 1 ص 59 (أبواب مقدمة العبادات) الباب 18- استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم (عليهم السلام). الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست