responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168

انّه لم يفهم ذلك منها من دون مراجعة الامام (عليه السلام) فدلالة هذا الحديث الشريف على كفاية الرجوع الى ظواهر القرآن من دون المسألة عن الامام غير معلوم فان تعريفه (عليه السلام) لهذا المطلب كاشف عن برهان لم يكن زرارة يعلمه قبل بيان الامام (عليه السلام).

و قول الشيخ (قدّس سرّه) (فعرّفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب) مخدوش بأن مورد استفادة الحكم انما ظهر بعد بيان الامام (عليه السلام) و لم يكن معلوما لزرارة قبل ذلك.

تنبيه [هل كيفية سؤال زرارة ينافي أدبه مع الامام (عليه السلام)؟]

ورد في الرواية انه قال زرارة للامام (عليه السلام): من أين علمت ان المسح ببعض الرأس‌ [1] و هذا النحو من الخطاب لعلّه بعيد عن أدب زرارة مع الامام مع ما كان هو عليه من كمال المعرفة و علوّ المقام و رفيع المنزلة. و لهذا فقد حمله بعضهم على ان زرارة حيث كان يناظر أهل السنة و الجماعة في ذلك و أمثاله فأراد فهم هذا المطلب من الامام (عليه السلام) فقد شبّه نفسه بهم و نزل نفسه منزلتهم كأنّه أحدهم فلذا عبّر بتعبير من لم يبعد صدور هذا النحو من الخطاب عنه.

تتميم نفعه عميم [التعرض لجهة أخرى من آية الوضوء]

لا بأس بالتعرض لجهة أخرى من آية الوضوء تكميلا للفائدة و لوجود المناسبة بينها و بين ما بحثنا عنه فنقول و باللّه التوفيق:

إنّ العامّة كما هو المعلوم منهم و لديهم انهم يغسلون أيديهم في الوضوء من الأسفل الى الأعلى بعكس ما يفعله الشيعة و يتمسكون في ذلك بقوله تعالى: فَاغْسِلُوا


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 145 سطر 7.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست