responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

مع المقتضى سواء قارن الحالة السابقة أو فارقها و دليل الاعتبار هو العرف و العقل و بناء العقلاء و تقرير الشرع و موارد كثيرة في الفقه بل لا أصل في المقام سوى هذه القاعدة المعبر عنها بالمقتضى و المانع و الأصول الأربعة مندرجة بأجمعها تحتها و ساير الأصول المختصة بموارد خاصة ترجع بالآخرة الى هذه القاعدة.

أما الاحتياط و التخيير- المسببان عن العلم باشتغال الذمة و هو يقتضى لاستفراغ الذمة الى أن يثبت المزيل و التخيير مرتبة ضعيفة من الاحتياط أعني الموافقة الاحتمالية.

و أما الاستصحاب- فقد عرفت حاله بالتفصيل و انّه باعتبار احراز المقتضي.

و أما البراءة- فمرجعها الى استصحاب العدم الأزلي و عرفت أن نسبة الشك الى طرفيه متساوية فلا مجال لترجيح أحد الطرفين على الآخر اذ لا يعقل ترجيح العدم على الوجود أو العكس من ناحية الشك فالموجب للرجحان هو العلم فإن كان علم بالعدم و شك في الوجود فالأصل العدم و إن كان بالعكس فمع احراز المقتضى يكون الأصل هو الوجود أي الاستصحاب.

و ببيان أوضح- إنّ أخبار الاستصحاب تشمل البراءة أيضا فإنّ لاجتماع اليقين و الشك صورتين العلم بالوجود و الشك في الزوال و العلم بالعدم مع الشك في الحدوث- فقد رجعت الأصول الأربعة الى القاعدة و كذا أصالة اللزوم في البيع و أصالة عدم المحرمية و أصالة عدم القرشية.

و ببيان آخر- إنّ الترددان كان بين أمرين وجوديين فكلّ واحد منهما لا يوافق الأصل و أما إن كان بين العدم و الوجود فالعدم لا يحتاج الى الاثبات بل المحتاج له هو الوجود و إلّا فالعدم سابق فما دام الحكم مرددا بين مانعية أمر وجودي و عدمها أو كان ثابتا في حال العدم كمسألة المحرمية و عدمها فإما إن يكون هنا نسب‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست