أو لا فالعدم لا يؤثر في حلية الوطي حتى نحتاج الى اثباته و أما المحرمية فهي التي تمنع عن حلية الوطي فإذا تردد الأمر بين وجود نسب و عدمه فالمقتضى ثابت و الشك إنّما هو في المانع- و هكذا الحال في أصالة الطهارة فترجع الى هذه القاعدة.
و بالأخرة فقاعدة الاقتضاء و المنع و إن كان التعبير عنها مختلفا باختلاف الموارد كأصالة الصحة و الطهارة و الاشتغال و البراءة و التخيير و الاستصحاب و اللزوم و نحو ذلك إلّا ان حقيقتها أمر واحد.
بقى شيء
و هو أن هذه الأصول كما عرفت ترجع الى العلم لا الى الشك حتى تكون خارجة عن أصالة عدم التعبد بالظن فليست بامارات بل أصول برأسها و قاعدة الاقتضاء و المنع التي عرفت تحقيقه هي من الأصول و تنطبق على تلك الأصول الثلاثة و غيرها فالقاعدة ليست أصلا لفظيا بل أصل عملي فلازم ذلك ان تكون أصالة الحقيقة و الاطلاق و العموم أصولا عملية مع انّهم قد جعلوها من الأصول اللفظية الاجتهادية كما انّ بعض مصاديق القاعدة أصول عملية بل و بعضها أصول عملية ساذجة ليست فيها جهة كشف أصلا كالبراءة و بعضها توجد فيها جهة كشف كالاستصحاب المعروف- فكيف يكون ذلك؟
الوجه في ذلك ان أصالة الحقيقة و كذا العموم و الاطلاق أصول واقعة في مورد الدليل فهي متممة للدليل لا نفسه فإنّ الكلام الملقى لغرض الافادة و الاستفادة كاشف عما في ضمير المتكلم و موجب للعلم بالعلة من المعلول و عكسه لكن هذه الدلالة ناقصة لتردد المدلول بين المعنى الحقيقي و المجازي فلو تساوى الطرفان فهذا اجمال في الدليل كالاشتراك و لكن قد سبق انّ الوجهة الأولية للفظ هو انصرافه الى المعنى