responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 141

باب قبح العقاب بلا بيان و قد تكون شرعية من باب أخبار الرفع و الحجب و السعة و الاطلاق مع أنها أصل في كلتا الصورتين فقبح العقاب بلا بيان عند العقلاء ليس من باب الكشف عن الاباحة الواقعية بل من باب أنه ليس في المقام حكم و على فرض وجوده فبما أنه ليس بمبين فالمكلف معذور عنه و مرجع الأمرين الى العذر و هكذا الاحتياط الذي هو أصل عقلي فالتنجيز ثابت بسبب العلم و ليس امارة و الاتيان بالأطراف لا بد منه في مرحلة الامتثال لا أنه حكم غير الحكم الأول و الحاصل انّه لا ملازمة بين الاعتبار العقلي و بين كون المعتبر العقلي امارة و عليه فلا بد و ان ينظر في أن العقلاء من أي وجه يحكمون بالاستصحاب؟

فاعلم أن حكمهم به في المقام مستند الى اليقين السابق و لا يرفعون اليد عنه ما لم يظهر لهم خلافه و لا يقاومه الشك و إلّا فليس من جهة أن له حظا من الكشف و إن كان فيه كشف ناقص إلّا أنه ليس تاما حتى يكون النظر ابتداء اليه و هكذا الحال فيما اذا كان التعبد به بحسب الشرع فالمستند أيضا هو اليقين السابق في قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك و نحوه و المحصّل أن اليقين السابق قد أثبت التنجز و لا يعارضه الشك بمقتضى حكم العقل و الشرع فما ذهب اليه الشيخ من جعله امارة بناء على كونه من باب العقل واصلا على فرض حجيته من باب الشرع لم يظهر لنا من ذلك وجه.

فإن قلت انّه لا حكم للعقل إلّا في مورد الكشف- قلت- ليس الأمر كذلك على اطلاقه فإنّ البراءة العقلية لا يكون كذلك كما بيّنا و كذا الاحتياط فإنّه من ناحية العلم بالتكليف و عدم امكان الجمع مع أنه أصل عقلي و ليس له كشف من جميع الجهات.

و أما البراءة- فالمعروف انّها تستند الى عدم العلم- و لكن يتوجه عليهم انّه ما السبب في ترجيح العدم على الوجود عند الشك في المسألة مع ان نسبته متساوية

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست