responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 142

الى طرفيه فلا بد من وجود خصوصية في المقام توجب ترجيح العدم فنقول: اذا حصل العلم بوجود شي‌ء و شك في زواله و بقائه فيقال انّ الأصل وجوده و بقائه و اذا علم بالعدم و شك في الحدوث فيقال الأصل عدم الحدوث فأصالة العلم ليست لها خصوصية يكون هو الأصل مع قطع النظر عن العلم بل هذان الأصلان انّما يستندان الى الحالة السابقة المحرزة قبل عروض الشك و هو العلم السابق فالأول هو الاستصحاب و الثاني أصالة العدم و اطلاق الروايات يشمل كلا الأصلين أعني العلم بالوجود و الشك في الزوال و عكسه كقوله (عليه السلام): من كان على يقين فليمض على يقينه. و قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و قوله اياك أن تنقض الخ و ليس لأخبار الاستصحاب اختصاص به و على فرض التسليم فليس مورديا و إلّا فلا يصح التعدي عنها الى ساير موارد الاستصحاب بل اللازم الاقتصار على مورد شخص الحكم المفروض فيها- و أما البراءة الشرعية فالأخبار مبينة للبراءة العقلية.

فالذي قد تحصل الى حد الآن أن مرجع جميع الأصول إنّما هو الى العلم فإنّ الشك في حد ذاته متساوي الطرفين و لا ترجيح في البين فترجيح أحدهما في موارد الأصول إنما يكون باعتبار مجامعة الشك مع العلم دائما إما العلم بالعدم و إما بالوجود و إمّا بالتكليف أو بالمكلف به فالأصول الأربعة تجامع كلا من العلم و الشك إلّا أن الكلام هو في استنادها الى العلم أو الى الشك أما الاحتياط و التخيير فواضح و كذا الاستصحاب فالشك لا يقاوم العلم و أما البراءة فهو استصحاب العدم فإنّه لا يمكن ترجيح أحد الجانبين في مورد الشك سواء كانا وجوديين أو أحدهما وجوديا و الآخر عدميا فالمستند ليس إلّا العلم و لكن العلم بالمعنى الأعم من الموجود فعلا أو الموجود اقتضاء و الأول هو العلم بالوجود و الشك في الزوال و الثاني العلم بالعدم مع الشك في الوجود و الحدوث.

الأمر الثاني- [الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى‌]

إنّ الاستصحاب و إن كان فيه خلاف من حيث جهته إلّا أن‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست