الحرمة بالنسبة الى الحكم التكليفي بل المقصود تنجز الحكم الواقعي أو العذر عنه فإذا ثبت التنجز فالاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية فالتعبير متحد بين الحكمين إلّا أن المفاد يختلف فمؤدى الوجوب و الحرمة في الحكم الظاهري هو التنجز و العذر و لكن الحكم بالنسبة الى الأفعال مولوي ففي الحقيقة هنا قضيتان مختلفتان موضوعا و محمولا و قد اختلط الأمر بينهما- إحداهما الحكم الواقعي و موضوعه أفعال المكلفين و محموله الأحكام التكليفية و الثانية الحكم الظاهري و موضوعه الحكم التكليفي و محموله التنجز أو العذر فالأحكام الظاهرية موضوعها عين محمول الأحكام الواقعية و أما الموضوع في الأحكام الواقعية فهو أفعال المكلفين كما عرفت و لكنهما قد اشتركا في التعبير و مجرد هذا الاشتراك لا يكون منشأ لاجتماع الضدين أو المثلين- و أيضا- ان الصبي بما أنه ليس بمكلف فلو علم بالحكم الواقعي أو جهله فليس لهذا التنجز و العذر أثر في حقه و هذا أيضا مما يبين عدم تمامية ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) من عدم التفكيك بين الفعلية و التنجز- هذا ملخص الكلام في مرحلة الامكان و حاصله انّ الظن برزخ بين القطع و الشك فحكمه أيضا برزخ بين حكميهما فهو قابل للحجية و لكن ليست بذاتية له كالأول و لا ممتنعة كالثاني و هذه المسألة و إن كانت واضحة إلّا أنه مع ذلك قد نسب الى ابن قبة و بعض من امتناع الحجية بالنسبة الى الخبر الواحد [1] و لكن لا اختصاص لذلك بخبر الواحد و إن كانت مبحوثا عنها فيه بل تشمل مطلق الامارات غير العلمية و ملخص ما نسب اليه أمران.
الأول- لزوم جواز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن اللّه على تقدير حجيته و التالي باطل فالمقدم مثله- و لا يخفى أن هذا الدليل على فرض تماميته لا يدل على الامتناع الذاتي بل يدل على عدم الجواز مع ان محل النزاع في المرحلة الأولى هو أن