responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130

تجامع التنجز أو تفارقه-؟ و حيث أنه (قدّس سرّه) يقدّمها على التنجز فيتوجه عليه ان البعث و الزجر لا يصح إلّا مع التنجز فهما متأخران عنه و الحاصل انه لم نجد معنى معقولا للانفكاك بين الفعلية و التنجّز. فهذه المراحل الأربع للحكم غير تامة و إنّما ذهب الى هذا التقسيم و الترتيب دفعا لإشكال اجتماع الضدين أو المثلين بين الحكمين و قد أفاد في وجه الدفع ما نقلناه عنه من اجتماعهما في مرحلتين و افتراقهما في مرحلتين اخريين و لكن البناء فاسد كالمبنى فإنّه اذا فرض ان الحكم الظاهري كان ثابتا فليس الواقعي حينئذ بفعلي و هكذا العكس لزم منه التصويب الباطل و الدور أما الأول فلأنّه اذا لم يحصل العلم بالحكم الواقعي فالمفروض انّه لا بد من أن تجري احدى الأصول الأربعة من البراءة أو الاشتغال أو التخيير أو الاستصحاب و يبقى الحكم الواقعي عند الشك فيه أو الجهل به في مرحلة الشأنية كما هو مفروض كلامه فلو كان كذلك يلزم منه عدم اشتراك المكلفين في الأحكام الواقعية مع انه يشترك فيها العالم و الجاهل و أما الثاني فلان من المعلوم توقف العلم بالحكم على وجوده و ثبوته فلو توقف وجوده و ثبوته على العلم به (كما هو لازم كلامه) كان دورا.

[الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز و العذر]

فالتحقيق- انّ الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز أو العذر لا جعل الحكم في مقابل الحكم الواقعي فإنّ الحكم الواقعي موضوعه أفعال المكلفين التي لها في نظر الشارع حكم من الأحكام الخمسة فإذا علم المكلف به كانت النتيجة هي التنجز و اذا جهل فيثبت العذر فتختلف وظيفته باختلاف الموارد من الاحتياط أو التخيير أو البراءة أو الاستصحاب فالأولان مؤداهما التنجز و الثالث العذر و الرابع إمّا تنجز المستصحب أو العذر من الحكم اللاحق الذي جرى الاستصحاب على خلافه و على هذا فلا احتياج الى ترتيب مراتب أخرى للأحكام و إنّما نشاء هذا التقسيم و الداعي الى ذلك الترتيب من الاغترار بالتعبير عن الأحكام الظاهرية بالوجوب أو الحرمة مثلا- لكن هذه التعابير و إن كانت جارية دائرة إلّا أن المقصود منها ليس هو الوجوب أو

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست