responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118

الحمل لا الوضع فلا مجال للتجوز. و على هذا فإن زعمت أن تولد عموم الحكم من عموم الموضوع علة بنحو العلّية التامة بأن يكون كلما عم الموضوع عم الحكم و بعده لا يجوز التخصيص. فهذا بديهي البطلان فإنّ للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق ما دام متكلما و هذا الكلام المعروف ليس أمرا تعبديا بل حصل العلم به من موارد الاستعمالات و لو كان في البدء متجها الى نحو خاص إلّا أن استقراره في تلك الجهة موقوف على ذيله و نهايته. فعموم الحكم ليس معلولا لعموم الموضوع بالعلّية التامة بل هو مقتض له بمعنى انّه ما لم تكن قرينة كان العموم بحاله و إن كانت فلا منافاة فالتخصيص غير مناف للعموم الاقتضائي فإنّ الموضوع العام يقتضي عموم الحكم لو خلّى و طبعه و ما لم تنصب قرينة على الخلاف فإذا قامت القرينة كما في تزوج الابكار فيخرج الحكم عن عمومه لوضوح عدم امكان تزوج كل باكرة في العالم فالقرينة موجودة من أول الأمر على كون العموم بدليا لا شموليا.

و الذي تحصل من هذا المبحث انه لما لم يكن جواز التخصيص مقتضى الوضع و لا الهيئة التركيبية فلا مجال لتحديد التخصيص و بيان مقداره و لا منع في ذلك إلّا أن يكون في الكلام نقص من جهة أخرى كالاستهجان المذكور مثلا بسبب نقض الغرض من الكلام و غيره.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست