responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119

التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية

اذا ورد عام و خاص و اشتبه ان الفرد الفلاني هل هو مصداق للعام فيدخل في حكمه أو للخاص حتى يشمله حكمه؟ فالأكثرون على عدم الحكم باندراجه تحت العام و ذهب بعض الى التوقف و لا قائل صريحا باندراجه تحت الخاص. كما اذا قيل اكرم البصريين إلّا الجلساء منهم ثم شك في فرد انه من مصاديق العام و المستثنى منه أو الخاص المستثنى.

و الحق في المقام التفصيل.

بيان ذلك. إنّ هذا الكلام امّا يجري في القضية اللفظية أو في النفس الأمرية. توضيحه. إنّه لا شبهة في وجود الحكم الواقعي و الحكم الظاهري و الثاني في طول الأول اذ الأول ينظر الى ثبوت المحمول لافراده الواقعية و أما الثاني فينظر الى الترديد في الحكم الواقعي مع الجهل به فيكون الحكم الظاهري وظيفة فهو متأخر موضوعا عن الحكم الواقعي و القضية الواحدة يستحيل ان تكون ناظرة الى بيان الحكمين فإذا قلت اكرم العلماء. فلا يمكن أن يكون نظر هذه القضية الى كل من المصداق الواقعي و المصداق المشتبه فإن (العلماء) وضع لمعنى ينطبق واقعا على زيد و عمرو و بكر و كل متصف بالعلم واقعا فالاكرام يتعلق حكمه بالافراد الواقعية فهذه القضية لا يمكن و الحال هذه أن تنظر الى الحكم الظاهري و إلّا لزم تقدم مدلول القضية الواحدة و تأخره و يكون من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى بل الأمر في ما نحن فيه اشنع من هناك فان في استعمال المشترك يكون المعنيان أو المعاني كل منها في عرض الآخر و اما هنا فأحدهما في طول الآخر.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست