responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 104

2- افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما

لا يخفى ان ما ورد في المعالم‌ [1] من ان صيغة افعل و ما في معناها حقيقة في الوجوب فقط ... و ان قوما قالوا بكونها حقيقة في الندب و قيل في الطلب و هو القدر المشترك بين الوجوب و الندب إلى آخر ذكره (قدّس سرّه) مأخوذ من المتقدمين.

و عبارة الغنية في المقام واضحة لائحة. حيث قال: إنّ الأمر الذي هو طلب الفعل و جامع بين الوجوب و الندب يحمل اطلاقا على الوجوب و على الندب ما لم تكن قرينة على الوجوب أو التوقف.

و قد ذكر في الدلالة على الوجوب وجوه. أحدها انّه أحوط.

و لا يخفى انّه لو كان الاحتياط مقتضيا للحمل على الوجوب لم يكن احتياج إلى لفظ فانّ الاحتياط أمر عقلي خارج عن نطاق اللفظ.

و أما السيد في الغنية فلا يقول بعدم ارتباط هذا بالمبحث بل يقول: ان جعل الكلفة من أصله خلاف الاحتياط.

و أما الندب. فقيل في وجهه انّه بعد ما ثبت الرجحان في الأمر نشك في ان هذا الرجحان مشدد و مؤكد؟ و الأصل العدم و مرجعه إلى الندب.

و أما الوقف. فوجهه. انّ الوجوب و الندب أمران متقابلان و لا رجحان لأحدهما على الآخر فيتوقف. فالقائل بالوقف ليس مقصوده انّه لا يدري.

بل يدري لكن يرى انّه في التقابل لا يوجد مرجح فلذا سكتوا عن اختيار أحد القولين الأولين.

و الجواب عن التوقف. ان طلب الفعل جنس و المنع عن الترك فصل مميّز و


[1] معالم الأصول: ص 39.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست