responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105

لا يعقل ان يكون الفصل عرضا لموضوع ثم يجعل عرضا لموضوع آخر.

و الحاصل ان الطلب يقع على الفعل و المنع عن الترك و كذا الاذن في الترك لا ربط لها بطلب الفعل فلا يقال: ان طلب الفعل هو المنع عن الترك بل طلب الفعل مع المنع عن الترك و لازم ذلك هو الطلب الشديد أعني الوجوب.

فالقائل بالوقف لا يقول بطلبين متقابلين شديد و ضعيف بل إذا قيل: الطلب يحمل على المنع عن الترك كان المطلب تماما و كاملا إلّا ان يكون المتبادر هو الاطلاق فيحمل على الوجوب و إن لم يثبت فالتوقف.

و الحاصل. انّ القول بالوقف لا وجه له لرجوعه إلى أمر باطل أو محال فإنّه اذا قيل الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك. كان المنع من الترك فصلا. و إذا قيل الندب هو طلب الفعل مع الاذن في الترك. كان الاذن في الترك فصلا و الحال ان الواجب أو المندوب كفعل الصلاة مثلا فإذا كان المنع من الترك فصلا فلا يمكن أن يكون الفصل عرضا قائما بالضد و الجنس عرضا قائما بالضد اذ الفعل و الترك ضدّان.

فالمنع من الترك و الاذن في الترك من لوازم المرتبة الشديدة و عند الشك تحتاج إلى الدليل و إلّا فالمرتبة الضعيفة متحققة و لذا لو لم تكن هناك قرينة على الوجوب (على القول بالوضع للوجوب) فلا بد ان يحمل الأمر على الندب. فأين التوقف؟

3- مبحث الطلب و الإرادة هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها؟

قد نسب إلى الأصحاب أن الطلب عين الارادة فالطلب التشريعي المراد للمولى لا ينفك عن ارادته.

و المنسوب إلى الأشاعرة ان الطلب يغاير الارادة و ان الطلب التشريعي منفك‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست