responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

[الثمن في البيع أعم من العين و المنفعة]

و أمّا العوض (1) فلا إشكال (2) في جواز


الثمن في البيع أعم من العين و المنفعة

(1) قد عرفت اختصاص المعوّض بالعين، و أمّا العوض فلا يعتبر فيه ذلك، بل يكفي كونه مالا يرغب فيه و يتنافس عليه، سواء أ كان عينا أم منفعة أم حقّا، و حيث إنّ صدق البيع على ما إذا كان كلا العوضين عينا من المسلّمات لم يتعرض له المصنف (قدّس سرّه)، و إنّما عقد الكلام في مقامات ثلاثة، أحدها: في كفاية كون العوض منفعة، و ثانيها: في حكم عمل الحرّ.

و ثالثها: في جواز جعل بعض الحقوق عوضا، و سيأتي تفصيل الكلام فيها عند تعرض المصنف له إن شاء اللّه تعالى.

أمّا إذا كان العوض عينا فيجري فيه ما تقدّم في المعوّض من الأقسام، من الشخصية و الكليّة بأنواعها.

(2) من هنا شرع المصنف في بيان المائز بين الثمن و المثمن، و هو إشارة إلى المورد الأوّل أعني به البحث عن جواز كون الثمن منفعة، خلافا للوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) القائل باعتبار عينية العوضين معا.

ثم إن المنفعة تطلق على معنيين:

الأوّل: ما يقابل العين، و هي حيثية قائمة بالعين، سواء أ كانت منفعة الأعيان الجامدة كسكنى الدار، أم منفعة الأعيان الناطقة كالأعمال المحترمة التي يعملها الكسوب- حرّا كان أو عبدا- كالخياطة و الطبابة و النجارة.

الثاني: ما يشمل العين، فيكون بمعنى الرّبح و الفائدة، فكما يقال: استفاد بتجارته عشرة دنانير مثلا أو ربح فيها، فكذا يقال: إنه انتفع فيها بعشرة، و من المعلوم أنّ المنفعة بهذا المعنى أعمّ من العين الخارجية و من الحيثية القائمة بالعين.

و المقصود بالمنفعة هنا هو المعنى الأوّل أي ما يقابل العين، كما لا يخفى.

ثم إنّ المصنّف (قدّس سرّه) حكم بجواز وقوع المنافع ثمنا في البيع سواء أ كانت كسكنى الدار أم‌

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست