كونها (1) منفعة، كما في غير موضع من القواعد (2) و عن التذكرة (3) و جامع المقاصد، و لا يبعد عدم الخلاف فيه (4).
خدمة العبد أم عمل الحرّ، و فصّل في الأخير بين وقوع معاوضة عليه قبل جعله ثمنا في البيع، و بين عدم وقوع المعاوضة عليه قبله، بالجواز في الأوّل و التأمل في الثاني كما سيظهر.
(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر.
(2) قد ظفرت بتصريح العلامة بجواز كون العوض منفعة في موضعين من القواعد، أوّلهما بيع السلف، حيث قال فيه: «و لو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدّة معيّنة صحّ» [1] و من المعلوم عدم الفرق بين بيع السلف و غيره في الحكم.
و ثانيهما: عوض الإجارة، حيث قال: «و كلّما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة، ماثلث أو خالفت» [2].
(3) قال في إجارة التذكرة: «مسألة: كلّما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة، لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة» [3].
(4) أي: في جواز كون العوض منفعة، قال في الجواهر: «و أمّا الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلّة و الفتاوى و ما صرّح به في المصابيح من أنّه مطلق المقابل، فيدخل فيه الشخصي و الكلّي، و العين و المنفعة، فيكون البيع بالنسبة إلى ذلك كالإجارة و الصلح يقع بكلّ منهما، و لا فرق بينها من هذه الجهة» [4].