responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 479

مطلقا (1) كما حكي عن ظاهر المفيد (رحمه اللّه)، أو (2) بشرط كون الدال على التراضي لفظا، كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني، و قوّاه جماعة من متأخري المحدثين، أو (3) هي غير لازمة مطلقا، فيجوز (4) لكل منهما الرجوع في ماله، كما عليه أكثر القائلين بالملك (5)، بل كلّهم عدا من عرفت (6)؟


لازم كما في البيع بالصيغة، أم متزلزل يجوز لكل منهما الرجوع؟ في المسألة أقوال ثلاثة:

أوّلها: إفادة المعاطاة للملك اللازم سواء أ كان الدال على التراضي لفظا أم كتابة أم إشارة أم غيرها. و هذا منسوب الى الشيخ المفيد (قدّس سرّه) من أنّها كالبيع القولي في اللزوم، و لا جواز إلّا من ناحية الخيار.

ثانيها: إفادتها للملك اللازم، بشرط كون الدال على التراضي لفظا، حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه. و وافقه جمع، و قد تقدّمت كلمات بعضهم في المقام الثاني عند بيان الأقوال.

ثالثها: إفادتها للملك الجائز دون اللازم، سواء أ كان الدال على التراضي لفظا أم غير لفظ، و يتوقف اللزوم على طروء أحد الملزمات، و هو منسوب إلى أكثر القائلين بالملك من عصر المحقق الثاني (قدّس سرّه).

و اختار المصنف (قدّس سرّه) القول الأوّل، و استدل عليه بوجوه ثمانية كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

(1) أي: سواء كان الدال على التراضي لفظا أم غير لفظ.

(2) هذا هو القول الثاني الذي أبداه بعض معاصري الشهيد الثاني (قدّس سرّهما).

(3) هذا هو القول الثالث الذي نسبه المصنف (قدّس سرّه) الى أكثر القائلين بالملك.

(4) هذا متفرع على تأثير المعاطاة في الملك الجائز، كسائر العقود الجائزة كالهبة في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية.

(5) حيث إنّ لزوم العقد موقوف على إنشائه باللفظ.

(6) من المحقق الأردبيلي و جمع من علماء البحرين الّذين اعتبروا دلالة اللفظ على‌

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست