و بدعوى (1) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني- بناء (2) على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة- أشكل (3) [1].
فالقول الثاني (4) لا يخلو عن قوّة.
[المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز]
و عليه (5) فهل هي لازمة ابتداء
(1) معطوف على «بالسيرة» و هذا هو المؤيّد الثاني للقول بالملك.
(2) قيد ل «بدعوى الاتفاق» يعني: لو تمّ تأويل كلمات القدماء بالملك المتزلزل فهو، و إلّا لم يكن إجماع المحقق الثاني على الملك ثابتا، لفرض تصريح القدماء بالإباحة، فأين الإجماع على الملك؟
(3) خبر «و رفع» و وجه أشدية الإشكال- في رفع اليد عن العمومات- ما تقدّم من أنّها دليل اجتهادي حاكم على الأصل العملي.
فإن قلت: بناء على الحكومة لا إشكال في الخروج عن استصحاب بقاء الملك حتى يكون رفع اليد عن العمومات أشدّ إشكالا، لفرض ارتفاع موضوع الأصل العملي ببركة الدليل الاجتهادي.
قلت: نعم، لكن المصنف (قدّس سرّه) متحرّز عن مخالفة المشهور، فلذلك لم يكن عدم الاعتناء بالقول بالإباحة هيّنا، و إنّما التزم بالملك لأجل الحجة الشرعية و هي العمومات.
(4) هذه نتيجة المباحث المتقدمة في حكم المعاطاة، و أنّه يتعيّن الأخذ بالعمومات المقتضية لنفوذ المعاطاة و تأثيرها في الملكية بعد صدق البيع و التجارة و العقد عليها عرفا، على ما مرّ مفصّلا.
المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز
(5) أي: و على القول الثاني- و هو إفادة الملك- فهل هي لازمة؟ يعني: بعد إحراز تأثير المعاطاة في الملك، و بطلان سائر الأقوال تصل النوبة إلى البحث عن أنّ الملك المترتب عليها
[1] الصواب أن يقال: «أشد إشكالا» لأنّه لا يجيء صيغة التفضيل من الأفعال المزيدة كما لا يخفى.