responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 478

و بدعوى (1) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني- بناء (2) على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة- أشكل (3) [1].

فالقول الثاني (4) لا يخلو عن قوّة.

[المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز]

و عليه (5) فهل هي لازمة ابتداء


(1) معطوف على «بالسيرة» و هذا هو المؤيّد الثاني للقول بالملك.

(2) قيد ل‌ «بدعوى الاتفاق» يعني: لو تمّ تأويل كلمات القدماء بالملك المتزلزل فهو، و إلّا لم يكن إجماع المحقق الثاني على الملك ثابتا، لفرض تصريح القدماء بالإباحة، فأين الإجماع على الملك؟

(3) خبر «و رفع» و وجه أشدية الإشكال- في رفع اليد عن العمومات- ما تقدّم من أنّها دليل اجتهادي حاكم على الأصل العملي.

فإن قلت: بناء على الحكومة لا إشكال في الخروج عن استصحاب بقاء الملك حتى يكون رفع اليد عن العمومات أشدّ إشكالا، لفرض ارتفاع موضوع الأصل العملي ببركة الدليل الاجتهادي.

قلت: نعم، لكن المصنف (قدّس سرّه) متحرّز عن مخالفة المشهور، فلذلك لم يكن عدم الاعتناء بالقول بالإباحة هيّنا، و إنّما التزم بالملك لأجل الحجة الشرعية و هي العمومات.

(4) هذه نتيجة المباحث المتقدمة في حكم المعاطاة، و أنّه يتعيّن الأخذ بالعمومات المقتضية لنفوذ المعاطاة و تأثيرها في الملكية بعد صدق البيع و التجارة و العقد عليها عرفا، على ما مرّ مفصّلا.

المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز

(5) أي: و على القول الثاني- و هو إفادة الملك- فهل هي لازمة؟ يعني: بعد إحراز تأثير المعاطاة في الملك، و بطلان سائر الأقوال تصل النوبة إلى البحث عن أنّ الملك المترتب عليها‌


[1] الصواب أن يقال: «أشد إشكالا» لأنّه لا يجي‌ء صيغة التفضيل من الأفعال المزيدة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست