responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 330

احتمال كونها فاسدا في (1) عدم إفادتها لإباحة التصرف.

[تحرير محلّ النزاع في المعاطاة]

و لا بدّ أوّلا (2) من ملاحظة


كتبه، قال (قدّس سرّه): «و المعاطاة ليست بيعا، .. و هل هو إباحة؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلّمه إليه ما دام باقيا، و يضمنانه إن كان تالفا» [1].

و هذا مختاره في النهاية، فلا بد من حمل قول المصنف: «احتمال كونها ..» على الاحتمال الراجح الذي يسكن إليه الفقيه، لا مجرّد الاحتمال الثبوتي الموهوم، إذ المفروض أنّ العلّامة (قدّس سرّه) استقرب فساد المعاطاة.

(1) خلافا للمشهور القائلين بترتب الإباحة عليها و لو كانت بيعا فاسدا، و لعلّ الأولى بسلاسة العبارة أن يقال: «بيعا فاسدا في جميع الجهات حتى في عدم إفادتها إباحة التصرف» وجه الأولوية: اتفاق الأكثر على أنّ المعاطاة بيع فاسد لا يؤثر في النقل الملكي، و إنّما الخلاف في أنها فاسدة من جميع الجهات فيكون المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ غصبا في حرمة التصرف و الضمان، أو أنّها فاسدة من حيث خصوص عدم ترتب الملك عليها، و لا تكون كالغصب، بل يباح التصرف في العينين.

تحرير محلّ النزاع في المعاطاة

(2) اقتصر المصنف (قدّس سرّه) هنا على ثلاثة من الأقوال، و سيأتي نقل تمامها قبيل استدلاله على المختار من إفادتها الملك. و غرضه الآن تحرير محلّ النزاع بين الفقهاء، إذ بعد ما عرفت في المقام الأوّل من تصوّر وجهين- بحسب قصد المتعاطيين- في المسألة لا بدّ من تعيين مصبّ الأقوال المتضاربة، و أنّ الفقهاء- القائلين بفساد المعاطاة أو بصحتها أو بجواز التصرفات غير المتوقفة على الملك، أو بغير ذلك- هل يكون موضوع حكمهم المعاطاة المقصود بها الملك، أم المقصود بها الإباحة؟ إذ بهذا يصير نزاعهم معنويا، لتوارد الآراء على موضوع واحد.


[1]: نهاية الأحكام، ج 2، ص 449

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست