responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 329

و بعض العامّة (1) القول بكونها لازمة كالبيع (2). و عن العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية (3)


(1) يعني: جماعة منهم، على ما يظهر من تعبير بعضهم: «الصيغة في البيع هي كلّ ما يدلّ على رضاء الجانبين: البائع و المشتري، و هي أمران، الأوّل: القول و ما يقوم مقامه من رسول أو كتاب .. و الثاني: المعاطاة» [1]. ثم نقل عن الشافعية: «أنّ البيع لا ينعقد إلّا بالصيغة الكلامية، أو ما يقوم مقامها .. أمّا المعاطاة فإنّ البيع لا ينعقد بها .. إلخ».

و المقصود من نقل هذه العبارة أن القول بكون المعاطاة لازمة كالبيع القولي مذهب جماعة من العامة، و لم ينقل الخلاف من غير الشافعية.

(2) يعني: كالبيع اللفظي.

(3) هذا إشارة إلى القول الثالث، و لعلّ المتفرّد به هو العلّامة في النهاية لا في سائر‌


الصيغة فيه و أنّ بتركها يتحقق الزنا و إن حصل التراضي، بل هو من ضروريات الدين» [2].

و عن المختلف: «أن للمفيد قولا يوهم الجواز» ثم نقل العبارة المتقدمة و قال: «ليس في هذا تصريح بصحته، إلّا أنّه موهم» بل في كشف الرموز [3] في باب الفضول: نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد و الطوسي (قدّس سرّهما).

و على هذا فنسبة القول بعدم اعتبار اللفظ في البيع إلى المفيد (قدّس سرّه) لا تخلو من التأمل.

و لم ينسب هذا القول إلى غير المفيد من القدماء.

و أمّا قول المصنف: «يكفي في وجود القائل به قول العلّامة في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة» فلا يدل على وجود القول المزبور المنسوب الى المفيد، لاحتمال إرادة العلامة من قوله: «الأشهر» الإشارة الى ما نسب الى المفيد الذي قد عرفت التأمل في صحته، بل معارضة هذه النسبة لنسبة خلافه، و هو اعتبار الصيغة الخاصة في البيع الى المفيد كما تقدّم عن كشف الرموز.


[1]: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 2، ص 155 و 156

[2] جواهر الكلام، ج 22، ص 211

[3] كشف الرموز، ج 1، ص 446 للشيخ الفقيه عزّ الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي، و هو تلميذ المحقق، و كتب «كشف الرموز» شرحا على كتاب «النافع».

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست