responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331

أن النزاع في (1) المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك؟ الظاهر من الخاصة و العامة هو المعنى الثاني (2).

و حيث (3) إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف و حصوله (4) بعده لا يجامع (5) ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزّل (6) المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، و أنّه (7) يلزم بذهاب إحدى العينين،


و أمّا إذا قال بعضهم بفساد المعاطاة المقصود بها الملك، و قال آخرون بصحة المعاطاة المقصود بها الإباحة كان النزاع بينهم صوريّا لا معنويّا.

(1) الظرف متعلق بمحذوف، يعني: هل يكون محلّ النزاع المعاطاة المقصود بها الملك، أم المقصود بها الإباحة؟

(2) كما سيظهر عند نقل العبارات، فإنّ تفريع المعاطاة على اعتبار الصيغة في البيع أقوى شاهد على كون المراد هي المعاطاة المقصود بها التمليك، و أنّ للبيع فردين قوليّا و فعليّا.

(3) هذا شروع في تقرير النزاع بين المحقّق الثاني و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) في أنّ معركة الآراء هل هي المعاطاة المقصود بها الإباحة أم المقصود بها التمليك؟ فالمحقق الكركي ذهب الى الثاني مصرّا على حمل «الإباحة» في كلمات القدماء على الملك المتزلزل. و صاحب الجواهر حكم بلزوم إبقاء الإباحة على ظاهرها، و يتعيّن جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها الإباحة.

(4) بالجرّ معطوف على «الإباحة» أي: الحكم بحصول الملك بعد التلف.

(5) أمّا عدم اجتماع الحكم بالإباحة مع قصد التمليك فلأنّ الإباحة غير مقصودة، فما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد. و أمّا عدم اجتماع الملك بعد التلف مع قصد التمليك فلأنّ قصد التمليك إذا لم يكن مؤثّرا في الملكية قبل التلف فكيف يؤثّر في الملكية بعده؟ و ليس هذا إلّا من كون التلف مملّكا، و هو كما ترى. و هذا دعا المحقّق الثاني إلى حمل الإباحة في كلامهم على الملك الجائز، و لزومه بالتلف.

(6) جواب «و حيث ان الحكم» و المراد بالتنزيل التوجيه و التصرف في ظاهر الكلام.

(7) معطوف على «الملك» و ضميره و ضمير «يلزم» راجعان الى الملك الجائز.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست