responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188

[تعريفه بالنقل بالصيغة المخصوصة]

عدل (1) [1] جامع المقاصد إلى تعريفه «بنقل العين بالصيغة المخصوصة».


(1) جواب «و حيث إن البيع» و توجيه عدول المحقق الكركي (قدّس سرّه) عن تعريف البيع «بالإيجاب و القبول» الى تعريف آخر، قال في جامع المقاصد- بعد أن حكى عن المختلف تعريفه تبعا لابن حمزة بالعقد، و توجيه فخر المحققين و الشهيد له- ما لفظه: «و فيه نظر، فإنّ المفهوم من- بعت- ليس هو عقد البيع قطعا، و إنّما المفهوم منه هو المفهوم من- ملّكت- فانّ كليهما إيجاب للبيع. و لو كان المفهوم من- بعت- هو عقد البيع لما صحّ الإيجاب بملّكت. و لأنّ البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه .. الى أن قال: و الأقرب: أن البيع هو نقل الملك من مالك الى آخر بصيغة مخصوصة لا انتقاله، فإنّ ذلك أثره إن كان صحيحا. و أيضا فإنّ البيع فعل، فكيف يكون انتقالا؟» [1].

و لمّا كان البيع نفس النقل الاعتباري الذي هو من مقولة المعنى كان سليما عن محذور استحالة إنشاء اللفظ باللفظ.


البيع الناقل عندهم للأموال.

و بالجملة: فجعل البيع من المعنى و إرادة الكلام النفسي منه في غير محله. و مراد المصنف من المعنى هو ما ذكرناه من الأمر الاعتباري في قبال الوجود الخارجي الحقيقي كالأفعال الخارجية من التكلّم و الضرب و الأكل و الشرب و نحوها.

[1] ظاهر هذا الكلام- لو لم يكن صريحه- أنّ وجه عدول المحقق الثاني (قدّس سرّه) عن تعريف البيع «بالإيجاب و القبول الدالين على الانتقال» هو كون البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. مع أنّ وجه عدوله عنه ليس ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من كون البيع من مقولة المعنى، بل لما ذكره من وجهين:

أحدهما: أنّ المفهوم من لفظ «بعت» ليس هو العقد قطعا، لعدم سريان هذا المعنى في جميع تصاريفه، فإنّ لفظ البائع ليس معناه العاقد للإيجاب و القبول، و كذا سائر مشتقاته، بل معناه إيجاب البيع فقط كإيجاب التمليك.


[1]: جامع المقاصد، ج 4، ص 55

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست