responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187

باللفظ [1]-


على مباد خاصة، و لا يصلح لفظ لأن يصير من مبادي وجود لفظ آخر.

و لا فرق في استحالة إنشاء البيع- لو كان هو العقد- بين كون اللفظ تمام حقيقته أو بعضها. مضافا الى استلزامه نفي بيعية المعاطاة، لخلوّها عن الإيجاب و القبول اللفظيين، مع أنّها بيع عندهم و لو كانت فاسدة عند بعضهم.


[1] مضافا إلى ما فيه من: أن هذا التعريف ليس حدّا للبيع الذي هو فعل البائع فقط كما هو واضح.

و إلى: عدم شموله للبيع المعاطاتي، لظهور الدلالة في الإيجاب و القبول اللفظيين، فتأمّل.

و إلى: عدم اعتبار الانتقال في مفهوم البيع، لصدقه على بيع الوقف و سهم سبيل اللّه من الزكاة إذا كان العوضان منهما، فإنّه لا انتقال فيهما أصلا، مع صدق مفهوم البيع عرفا على بيعهما، لوجود مفهوم المعاوضة فيه، هذا.

و إلى: صدقه على جميع العقود المعاوضية، بل و المجانية كالهبة، لأنّ جميعها تشتمل على الإيجاب و القبول الدالين على الانتقال.

و على كلّ حال: المراد بالمعنى هنا ما ذكرناه من كون البيع أمرا اعتباريا، لأنّه تبديل اعتباري بين مالين. لا ما في حاشية السيد (قدّس سرّه) من أن بعض معاصريه قال: «المراد بالمعنى هو النقل القلبي، و هو راجع الى الكلام النفسي المزيّف في محله، فلا بدّ أن يكون البيع من مقولة اللفظ. كما انّ هذا القائل التزم لدفع محذور الالتزام بالكلام النفسي بأن الطلب أيضا عبارة عن نفس القول، إذ لو كان غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام النفسي» [1]. هذا.

فإنّه لا وجه للالتزام المزبور، لوضوح أنّ النقل القلبي- و هو الالتزام النفساني به من دون إيجاده بما يكون آلة للإنشاء- ليس بيعا عرفيا قطعا، لعدم كون مجرّد النقل القلبي كافيا في


[1]: حاشية المكاسب، ص 58، 59

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست