(1) أي: على تعريف جامع المقاصد للبيع، و قد أورد المصنف عليه بوجوه ثلاثة:
الأوّل: أنّه يعتبر في باب الحدود و التعريفات- ترادف الحد للمحدود كترادف «الحيوان الناطق» للإنسان، و لذا يصح إطلاق أحدهما مكان الآخر. و لم تراع هذه الضابطة في تعريف المحقق الثاني للبيع بالنقل، و ذلك لعدم ترادفهما، إذ لا يصح استعمال النقل موضع البيع، فلا يقال: «نقلت الدار» مثلا بدل «بعت الدار» و من المعلوم أن عدم صحة هذا الاستعمال يكشف عن عدم الترادف.
و يدل عليه تصريح العلامة في التذكرة بعدم وقوع البيع بلفظ «نقلت» لكونه من الألفاظ الكنائيّة، مع أنّ المعتبر في صيغ العقود الصراحة أو الظهور الوضعي، و لا تقع بالألفاظ الكنائية.
و عليه فلا وجه لتفسير البيع بالنقل أصلا، بل لا بد من تعريفه بمثل التمليك ممّا يرادف البيع كما سيأتي تعريفه في المتن ب «إنشاء تمليك عين بعوض».
الثاني: أنّ تقييد البيع بكونه «نقلا بالصيغة» يوجب خروج البيع المعاطاتي عن التعريف، لوقوع النقل بالفعل لا بالقول، مع أنّ «المعاطاة بيع» جزما، خصوصا عند المحقق الثاني الذي حمل مذهب المشهور- من إفادتها الإباحة- على الملك الجائز، على ما سيأتي تفصيله في المعاطاة إن شاء اللّه تعالى، و معه يختلّ أخذ «الصيغة» في التعريف، بل ينبغي جعل البيع مطلق نقل العين سواء أ كان باللفظ أم بالتعاطي.
ثانيهما: أن البيع ليس نفس العقد، بل ما يترتب عليه، و بعبارة أخرى: العقد سبب للبيع لا نفسه، و لا يصحّ تعريف المسبب بالسبب، لعدم الاتحاد بينهما كما لا يخفى.
مضافا إلى: ما عرفت من التأمل في ظهور تعريف المشهور- بالإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال- في إرادة الإيجاب و القبول اللفظيين، لوضوح أن الدلالة لا تختص باللفظ، فإنّ الأفعال تدلّ أيضا على الإيجاب و القبول.