responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 82

أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.

188 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ.

أقول: حمل على التقيّة، و على الدم المتخلّف بين اللحم [2]، و على كرّيّة الماء لما مضى و يأتي.

189 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يُطْبَخُ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةُ دَمٍ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ: إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ.

أقول: لعلّ المراد الرطل المدنيّ فيزيد الماء عن الكرّ.

190 [4] 3- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَ لَا مِنْ [5] شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.

191 [6] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا يَحِلُّ مِنْهُ؟

قَالَ: الْحُبُوبُ.

192 [7] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.

193 [8] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.

194 [9] 5- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ.

195 [10] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي مُؤَاكَلَتِهِمْ.

196 [11] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ.


[1] الوسائل 16: 376/ 2.

[2] أثبتناه من ج 1 و في الأصل: المختلف من اللحم.

[3] الوسائل 16: 376/ 3.

[4] الوسائل 16: 378/ 1.

[5] ليس في رض.

[6] الوسائل 16: 381/ 2.

[7] الوسائل 16: 381/ 4.

[8] الوسائل 16: 381/ 3.

[9] الوسائل 16: 383/ 3.

[10] الوسائل 16: 384/ 4.

[11] الوسائل 16: 384/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست