أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.
188 [1] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ.
أقول: حمل على التقيّة، و على الدم المتخلّف بين اللحم [2]، و على كرّيّة الماء لما مضى و يأتي.
189 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يُطْبَخُ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةُ دَمٍ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ: إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ.
أقول: لعلّ المراد الرطل المدنيّ فيزيد الماء عن الكرّ.
190 [4] 3- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَ لَا مِنْ [5] شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.
191 [6] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا يَحِلُّ مِنْهُ؟
قَالَ: الْحُبُوبُ.
192 [7] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
193 [8] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.
194 [9] 5- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ.
195 [10] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي مُؤَاكَلَتِهِمْ.
196 [11] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ.
[1] الوسائل 16: 376/ 2.
[2] أثبتناه من ج 1 و في الأصل: المختلف من اللحم.
[3] الوسائل 16: 376/ 3.
[4] الوسائل 16: 378/ 1.
[5] ليس في رض.
[6] الوسائل 16: 381/ 2.
[7] الوسائل 16: 381/ 4.
[8] الوسائل 16: 381/ 3.
[9] الوسائل 16: 383/ 3.
[10] الوسائل 16: 384/ 4.
[11] الوسائل 16: 384/ 5.