197 [1] 6- رُوِيَ: جَوَازُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ نَجَاسَتَهَا.
198 [2] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ [عَنْهَا] [3] وَ قَدْ تَقَدَّمَا [4] فِي الطَّهَارَةِ.
199 [5] 7- رُوِيَ: تَحْرِيمُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ هُوَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ
و قد مرّ.
200 [6] 8- رُوِيَ: تَحْرِيمُ الْمُنْخَنِقَةِ وَ أَخَوَاتِهَا. وَ قَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهَا فِي الذَّبَائِحِ، وَ كَذَا كُلُّ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ الذَّبْحِ.
201 [7] 9- رُوِيَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ [8] أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ بَعِيراً بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ، وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً، سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا، فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ [9] مِنَ الثَّلَاثَةِ أَلْزَمُوهُ ثُلُثَ ثَمَنِ الْبَعِيرِ حَتَّى يُلْزِمُوا الثَّلَاثَةَ ثَمَنَ الْبَعِيرِ، ثُمَّ لَا يُطْعِمُونَهُمْ شَيْئاً، وَ يَأْكُلُهُ السَّبْعَةُ الَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ.
202 [10] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (لَا تَأْكُلْ) [11] فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
203 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
204 [13] 11- قَالَ (عليه السلام): ثَمَانِيَةٌ إِنْ أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ: مِنْهُمْ الذَّاهِبُ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا.
[1] الوسائل 16: 385/ باب 54.
[2] الوسائل 16: 385/ 3.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض، و في الأصل:
تقدّم.
[5] الوسائل 16: 386/ 1.
[6] الوسائل 16: 390/ 1.
[7] الوسائل 16: 390/ 1.
[8] المائدة: 3.
[9] ليس في رض.
[10] الوسائل 16: 399/ 1.
[11] ليس في رض و ج 2.
[12] الوسائل 16: 400/ 2.
[13] الوسائل 16: 402/ 4.