responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 81

تَنَاوَلَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا تَنَاوَلَ مِنْ [1] لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا.

181 [2] 12- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْأَرْمَنِيِّ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ، أَ يَحِلُّ أَخْذُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) خَيْرٌ مِنْهُ.

182 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ سَفُوفاً لِلزَّحِيرِ [4].

الحادي عشر: في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

و الجلوس عليها، و يأتي في الأشربة

183 [5] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى مَائِدَةٍ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ (عليه السلام) فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

184 [6] وَ رُوِيَ: مَنْ جَلَسَ طَائِعاً.

185 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

186 [8] وَ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

187 [9] 1- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى السُّفْرَةِ


[1] ليس في ج 1.

[2] الوسائل 16: 399/ 3.

[3] الوسائل 16: 399/ 2.

[4] الزّحير: تقطيع في البطن يمشي دما، و الزّحير: استطلاق البطن (اللّسان: زحر).

[5] الوسائل 16: 400/ 1.

[6] الوسائل 16: 401/ 2.

[7] الوسائل 16: 401/ 3.

[8] الوسائل 16: 401/ 5.

[9] الوسائل 16: 401/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست