تَنَاوَلَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا تَنَاوَلَ مِنْ [1] لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا.
181 [2] 12- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْأَرْمَنِيِّ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ، أَ يَحِلُّ أَخْذُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) خَيْرٌ مِنْهُ.
182 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ سَفُوفاً لِلزَّحِيرِ [4].
الحادي عشر: في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
و الجلوس عليها، و يأتي في الأشربة
183 [5] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى مَائِدَةٍ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ (عليه السلام) فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
184 [6] وَ رُوِيَ: مَنْ جَلَسَ طَائِعاً.
185 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
186 [8] وَ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
187 [9] 1- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى السُّفْرَةِ
[1] ليس في ج 1.
[2] الوسائل 16: 399/ 3.
[3] الوسائل 16: 399/ 2.
[4] الزّحير: تقطيع في البطن يمشي دما، و الزّحير: استطلاق البطن (اللّسان: زحر).
[5] الوسائل 16: 400/ 1.
[6] الوسائل 16: 401/ 2.
[7] الوسائل 16: 401/ 3.
[8] الوسائل 16: 401/ 5.
[9] الوسائل 16: 401/ 4.