responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 77

152 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

153 [2] وَ رُوِيَ فِي الْخُنْفَسَاءِ: نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ [3] مِنْ قِشَاشِ النَّارِ.

154 [4] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.

155 [5] وَ رُوِيَ فِي الْخُطَّافِ: هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ فِي الْوَبَرِ أَنَّهُ حَرَامٌ.

156 [6] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ.

157 [7] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.

التاسع: فيما يحرم من الذبيحة

158 [8] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الدَّمُ، وَ الْخُصْيَتَانِ، وَ الْقَضِيبُ، وَ الْمَثَانَةُ، وَ الْغُدَدُ، وَ الطِّحَالُ، وَ الْمَرَارَةُ.

159 [9] وَ نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) [10] عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ، نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ، وَ الْغُدَدِ، وَ آذَانِ الْفُؤَادِ، وَ الطِّحَالِ، وَ النُّخَاعِ، وَ الْخُصَى، وَ الْقَضِيبِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءً، فَقَالَ [لَهُ] [11]: كَذَبْتَ يَا لُكَعُ، هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.


[1] الوسائل 16: 342/ 1.

[2] الوسائل 16: 342/ 2.

[3] القشّة: دويبّة شبه الخنفساء أو الجعل (اللسان: قشش).

[4] الوسائل 16: 343/ 1.

[5] الوسائل 16: 343/ 2.

[6] الوسائل 16: 343/ 3.

[7] الوسائل 16: 344/ 4.

[8] الوسائل 16: 359/ 1.

[9] الوسائل 16: 359/ 2.

[10] ج 1: و نهى (ع).

[11] أثبتناه من ج 1 و رض.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست