152 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
153 [2] وَ رُوِيَ فِي الْخُنْفَسَاءِ: نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ [3] مِنْ قِشَاشِ النَّارِ.
154 [4] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.
155 [5] وَ رُوِيَ فِي الْخُطَّافِ: هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ فِي الْوَبَرِ أَنَّهُ حَرَامٌ.
156 [6] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ.
157 [7] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.
التاسع: فيما يحرم من الذبيحة
158 [8] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الدَّمُ، وَ الْخُصْيَتَانِ، وَ الْقَضِيبُ، وَ الْمَثَانَةُ، وَ الْغُدَدُ، وَ الطِّحَالُ، وَ الْمَرَارَةُ.
159 [9] وَ نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) [10] عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ، نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ، وَ الْغُدَدِ، وَ آذَانِ الْفُؤَادِ، وَ الطِّحَالِ، وَ النُّخَاعِ، وَ الْخُصَى، وَ الْقَضِيبِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءً، فَقَالَ [لَهُ] [11]: كَذَبْتَ يَا لُكَعُ، هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
[1] الوسائل 16: 342/ 1.
[2] الوسائل 16: 342/ 2.
[3] القشّة: دويبّة شبه الخنفساء أو الجعل (اللسان: قشش).
[4] الوسائل 16: 343/ 1.
[5] الوسائل 16: 343/ 2.
[6] الوسائل 16: 343/ 3.
[7] الوسائل 16: 344/ 4.
[8] الوسائل 16: 359/ 1.
[9] الوسائل 16: 359/ 2.
[10] ج 1: و نهى (ع).
[11] أثبتناه من ج 1 و رض.