responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 76

لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا.

146 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [2] يَأْتِي بَهِيمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُحَدَّ حَدّاً غَيْرَ الْحَدَّ، وَ ذَكَرَ أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.

147 [3] وَ رُوِيَ: فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ، قَالَ: إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً [حَتَّى] [4] يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.

148 [5] 11- عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا [شَحْمُ] [6] خِنْزِيرٍ، إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ، وَ قِيلَ:

تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ.

149 [7] 12- رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ وَ قَدْ مَرَّ.

150 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي وُجُوهِ الْحَرَامِ وَ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ- [لَحْمِ] [9] الْخِنْزِيرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنَ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ، فَجَمِيعُ [10] تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.

الثامن: (في الحشرات) [11]

151 [12] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجِرِّيِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ [13] وَ لَا السَّرَطَانِ.


[1] الوسائل 16: 358/ 2.

[2] أثبتناه من ج 1 و الوسائل و الفروع، و في الأصل و رض و ج 2: عن رجل.

[3] الوسائل 16: 358/ 1.

[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 16: 380/ 1.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض.

[7] الوسائل 16: 404/ ب 66.

[8] الوسائل 16: 404/ 1.

[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[10] الأصل: جميع، و في رض و ج 2: و جميع.

[11] ليس في رض و ج 2.

[12] الوسائل 16: 342/ 1.

[13] السلحفاة: هي واحدة السلاحف، و هي من حيوانات البحر معروفة (المجمع: سلحف) و يقال بالفارسيّة: لاك پشت.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست