responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 73

121 [1] 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:

يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتْ بِالْعَذِرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً، وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا.

122 [2] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ كَبَرَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ حَتَّى خَرَجَ لَهُ نَسْلٌ، فَقَالَ:

أَمَّا مَا عَرَفْتَهُ [3] مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ، وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.

123 [4] وَ رُوِيَ: مَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ [5] وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْ [6].

124 [7] وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ.

125 [8] 4- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ، فَقَالَ: قَيِّدُوهُ وَ أَعْلِفُوهُ الْكُسْبَ [9] وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

أقول: حمل على الرضاع القليل لما مرّ.

126 [10] 5- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً [11] بِلَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهَا، قَالَ: فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا


[1] الوسائل 16: 352/ 2.

[2] الوسائل 16: 352/ 1.

[3] أثبتناه من رض و ج 1 و 2، و في الأصل: ما عرفه.

[4] الوسائل 16: 353/ 2.

[5] الأصل: فلا تأكل.

[6] سقط هذا الحديث من رض.

[7] الوسائل 16: 353/ 3.

[8] الوسائل 16: 353/ 4.

[9] الكسب: فضلة دهن السّمسم (المجمع:

كسب).

[10] الوسائل 16: 354/ 1.

[11] العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (المجمع: عنق).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست