responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 72

116 [1] 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّومِ، أَ نَأْكُلُهُ [2]؟ قَالَ: أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْ، وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.

117 [3] 10- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْؤُ الْفَأْرِ [4]، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ.

118 [5] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

119 [6] 12- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنِ اجْتَنَبَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنِ ارْتَكَبَ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.

أقول: و في معناه أحاديث متواترة يأتي بعضها في القضاء، و لا يخفى أنّها مخصوصة بالاشتباه الواقع في نفس الحكم الشرعيّ كمن شكّ أنّ الميتة حلال أو حرام، و الأحاديث السابقة مخصوصة باشتباه طريق الحكم و موضوعه كمن شكّ في أنّ هذا اللحم ميتة أو مذكّى كما يفهم من المقامين.

السابع: فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة

120 [7] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى [8] تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.


[1] الوسائل 16: 403/ 1.

[2] رض و ج 2: أ يأكله.

[3] الوسائل 16: 403/ 3.

[4] رض و ج 2: الفأرة.

[5] الوسائل 16: 403/ 2.

[6] الوسائل 18: 114/ 9.

[7] الوسائل 16: 352/ 1.

[8] ج 1: في.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست