وَ لَبَنُهَا؟ فَكَتَبَ: فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
127 [1] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ، وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
128 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
129 [3] 7- رُوِيَ فِي الْجَلَّالاتِ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يَخْلِطْنَ.
130 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِي الدَّسَاكِرِ [5] وَ هُمْ لَا يَمْنَعُونَهَا [6] مِنْ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ مُخَلًّى [7] عَنْهَا فَآكُلُ بَيْضَهُنَّ، فَقَالَ [8]: لَا بَأْسَ بِهِ.
131 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَلْتَقِطُ غَيْرَ الْعَذِرَةِ فَلَا بَأْسَ.
132 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّجَاجَةِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ، وَ لَيْسَ مَعَهَا الدِّيَكَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهَا، وَ تَبِيضُ بِلَا أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيَكَةُ، فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ؟ [قَالَ] [11]: إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَكُلْهُ [12] فَإِنَّهُ حَلَالٌ.
133 [13] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى
[1] الوسائل 16: 354/ 1.
[2] الوسائل 16: 354/ 2.
[3] الوسائل 16: 355/ 3.
[4] الوسائل 16: 355/ 4.
[5] الدسكرة: بناء على هيئة القصر، فيه منازل و بيوت للخدم و الحشم، و ليست بقرية محصنة، و ليست بعربية، و الجمع دساكر (المجمع:
دسكر).
[6] رض و ج 2: و لا يمنعونها.
[7] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التّهذيب، و في الأصل و باقي النّسخ: يخلّى.
[8] ج 1: قال.
[9] الوسائل 16: 355/ 5.
[10] الوسائل 16: 355/ 7.
[11] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[12] الأصل: فكل.
[13] الوسائل 16: 356/ 1.