responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 71

111 [1] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذْ اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.

112 [2] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ، فَكَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

113 [3] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ [4]؟ قَالَ: فَاطْرَحْهُ عَلَى النَّارِ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ.

114 [5] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ [6] مَعَ السَّمَكِ، قَالَ:

يُؤْكَلُ مَا فَوْقَ الْجِرِّيِّ، وَ عَنِ الطِّحَالِ مَعَ اللَّحْمِ فِي سَفُّودٍ [7] وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ [8] يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ [9]، لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً مَثْقُوباً [10] فَلَا تَأْكُلْ مَا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ.

115 [11] 8- قَالَ (عليه السلام): إِذَا جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ [12] الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّائِي لَا تُؤْكَلُ، فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ.


[1] الوسائل 16: 370/ 1.

[2] الوسائل 16: 370/ 2.

[3] الوسائل 16: 370/ 1.

[4] الأصل: ميتة.

[5] الوسائل 16: 379/ 1.

[6] السفّود: حديدة ذات شعب معقّفة معروف يشوى به اللحم (اللسان: سفد).

[7] الأصل: السفّود.

[8] الجوذاب: طعام من سكّر و أرز و لحم و منه حديث الطحال المشوي بالسفّود: يؤكل ما تحته من الجوذاب (المجمع: جذب).

[9] رض و ج 2: الطحال.

[10] ليس في رض و ج 2.

[11] الوسائل 16: 380/ 3.

[12] صحّحناه على الفقيه، و في الأصل و باقي النسخ: أكل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست