111 [1] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذْ اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
112 [2] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ، فَكَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
113 [3] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ [4]؟ قَالَ: فَاطْرَحْهُ عَلَى النَّارِ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ.
114 [5] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ [6] مَعَ السَّمَكِ، قَالَ:
يُؤْكَلُ مَا فَوْقَ الْجِرِّيِّ، وَ عَنِ الطِّحَالِ مَعَ اللَّحْمِ فِي سَفُّودٍ [7] وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ [8] يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ [9]، لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً مَثْقُوباً [10] فَلَا تَأْكُلْ مَا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ.
115 [11] 8- قَالَ (عليه السلام): إِذَا جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ [12] الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّائِي لَا تُؤْكَلُ، فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ.
[1] الوسائل 16: 370/ 1.
[2] الوسائل 16: 370/ 2.
[3] الوسائل 16: 370/ 1.
[4] الأصل: ميتة.
[5] الوسائل 16: 379/ 1.
[6] السفّود: حديدة ذات شعب معقّفة معروف يشوى به اللحم (اللسان: سفد).
[7] الأصل: السفّود.
[8] الجوذاب: طعام من سكّر و أرز و لحم و منه حديث الطحال المشوي بالسفّود: يؤكل ما تحته من الجوذاب (المجمع: جذب).
[9] رض و ج 2: الطحال.
[10] ليس في رض و ج 2.
[11] الوسائل 16: 380/ 3.
[12] صحّحناه على الفقيه، و في الأصل و باقي النسخ: أكل.