responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 68

فِي دَوَاءِ الْبَاهِ وَ لَهُ مَخَالِيبُ وَ ذَنَبٌ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُشْرَبَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا قُشُورٌ فَلَا بَأْسَ.

91 [1] 3- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ:

الْإِبْلَامِيُّ [2] وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [3]: الطَّيْرَانِيُّ، وَ سَمَكٍ يُقَالُ [لَهُ] [4]: الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِي يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِهِ، فَكَتَبَ: كُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس.

92 [5] 4-- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الزِّمِّيرِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الطِّحَالِ وَ كَانَ يَضْرِبُ بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ [6] وَ يَقُولُ: يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

93 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ [8] مَحْضِ الْإِسْلَامِ الْإِقْرَارَ بِتَحْرِيمِ الْجِرِّيِّ مِنَ السَّمَكِ وَ السَّمَكِ الطَّافِي وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ كُلِّ سَمَكٍ لَا يَكُونُ لَهُ فَلْسٌ.

94 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي حَرَامٌ.

95 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيتَانِ إِلَّا الْجِرِّيُّ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَ عَلَى حَصْرِ تَغْلِيظِ التَّحْرِيمِ، وَ أَنَّهُ أَحْرَمُ مِنْ بَاقِي السَّمَكِ.

96 [11] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِيتَانِ، مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ، قِيلَ [12]: مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ [13]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ


[1] الوسائل 16: 331/ 9.

[2] البلم: صغار السّمك، الإبلاميّ من السّمك: البني (المجمع: بلمّ).

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 16: 331/ 1 و 332/ 3.

[6] ليس في رض و ج 2.

[7] الوسائل 16: 333/ 9.

[8] ليس في رض و ج 2.

[9] الوسائل 16: 334/ 15.

[10] الوسائل 16: 334/ 17.

[11] الوسائل 16: 336/ 1.

[12] الأصل: فقيل.

[13] الكنعت: ضرب من سمك البحر (اللّسان:

كنعت).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست