responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 65

حَوْصَلَةٌ.

71 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَيْرٍ أُتِيَ بِهِ مَذْبُوحاً، فَقَالَ: [كُلْ] [2] مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.

72 [3] 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [4] عَنِ الطَّيْرِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، قَالَ: كُلْ [5] مَا دَفَّ [6] وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ [7].

73 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ الصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَ الْحِدَأَةُ وَ الصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ [9] عَلَيَّ الطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ.

74 [10] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدُفُّ فَكَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ فَكُلْ، وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ فَلَا.

75 [11] 8- عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الرَّخَمَةَ [12].

و حمل على التحريم لما مرّ.

76 [13] 9- طَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الرِّضَا (عليه السلام) لِهَارُونَ الرَّشِيدِ وَ هُوَ مَرِيضٌ، لَحْمَ النَّسْرِ [14]، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا نَأْكُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُيُوتَنَا [15] وَ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا


[1] الوسائل 16: 346/ 6.

[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[3] الوسائل 16: 346/ 1.

[4] رض و ج 2: سئل (ع).

[5] ليس في ج 2 و رض.

[6] دفّ الطّائر: ضرب جنبيه بجناحيه (اللّسان: دفف).

[7] الطّير الصّوّاف: الّتي تصفّ أجنحتها فلا تحرّكها (اللّسان: صفف).

[8] الوسائل 16: 346/ 2 و 347/ 3.

[9] الأصل: فتخلّف.

[10] الوسائل 16: 347/ 4.

[11] الوسائل 16: 347/ 5.

[12] الرّخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث (المجمع: رخم).

[13] الوسائل 16: 373/ 1.

[14] النّسر: لا مخلب له و إنّما له ظفر كظفر الدّجاجة و الغراب (المجمع: نسر).

[15] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و في الأصل:

لا تأكله و لا تدخل بيوتنا، و في رض و ج 2: و لا نأكله و لا بيوتنا.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست