63 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ [2].
64 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُرِهَ أَكْلُ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
65 [4] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّيْرِ، مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ [5] قَانِصَةٌ [6].
66 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ طَيْرِ [8] الْمَاءِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ، وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ.
67 [9] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ [10] وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ [مَا] [11] كَانَتْ [لَهُ] [12] قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةَ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ.
68 [13] 4- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْقَانِصَةُ وَ الْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهِمَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا [14] يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ.
69 [15] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ، وَ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
70 [16] 6- قَالَ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ [17] أَوْ
[1] الوسائل 16: 329/ 5.
[2] الأصل: لا تأكل.
[3] الوسائل 16: 328/ 2.
[4] الوسائل 16: 345/ 1.
[5] ليس في ج 1.
[6] قانصة: هي للطّير بمنزلة الكرش و المصارين لغيره (المجمع: قنص).
[7] الوسائل 16: 345/ 2.
[8] رضّ: طائر.
[9] الوسائل 16: 345/ 3.
[10] حوصلة: هي ما يجتمع فيها الحبّ و غيره من المأكول (المجمع: حصل).
[11] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[12] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[13] الوسائل 16: 345/ 3.
[14] رض و ج 2: ما لم.
[15] الوسائل 16: 345/ 4.
[16] الوسائل 16: 346/ 5.
[17] الصيصية: شوكة الحائك الّتي يسوّي بها السداة و اللحمة، و منه صيصية الدّيك الّتي في رجله (اللّسان: صيص).