responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 63

إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: مَنِ السَّبُعُ، فَقَالَ: السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ.

55 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ.

56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.

57 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلُّهَا.

58 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخَزِّ، فَقَالَ: سَبُعٌ يَرْعَى فِي الْبَرِّ وَ يَأْوِي فِي الْمَاءِ.

59 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ الْخَزِّ، قَالَ: كَلْبُ الْمَاءِ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.

60 [6] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنْ أَكْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ [7]، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ [8] كَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرِ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

الرابع: فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر

61 [9] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا؟ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ.

62 [10] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ؟


[1] الوسائل 16: 320/ 3.

[2] الوسائل 16: 321/ 4.

[3] الوسائل 16: 321/ 7.

[4] الوسائل 16: 372/ 2.

[5] الوسائل 16: 372/ 3.

[6] الوسائل 16: 373/ 1.

[7] الفنك: دويبّة بريّة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو (المجمع: فنك).

[8] السبلة: ما على الشفة العليا من الشعر (اللسان: سبل).

[9] الوسائل 16: 329/ 3.

[10] الوسائل 16: 329/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست