إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: مَنِ السَّبُعُ، فَقَالَ: السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ.
55 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ.
56 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.
57 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلُّهَا.
58 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخَزِّ، فَقَالَ: سَبُعٌ يَرْعَى فِي الْبَرِّ وَ يَأْوِي فِي الْمَاءِ.
59 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ الْخَزِّ، قَالَ: كَلْبُ الْمَاءِ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.
60 [6] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنْ أَكْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ [7]، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ [8] كَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرِ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
الرابع: فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
61 [9] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا؟ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ.
62 [10] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ؟
[1] الوسائل 16: 320/ 3.
[2] الوسائل 16: 321/ 4.
[3] الوسائل 16: 321/ 7.
[4] الوسائل 16: 372/ 2.
[5] الوسائل 16: 372/ 3.
[6] الوسائل 16: 373/ 1.
[7] الفنك: دويبّة بريّة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو (المجمع: فنك).
[8] السبلة: ما على الشفة العليا من الشعر (اللسان: سبل).
[9] الوسائل 16: 329/ 3.
[10] الوسائل 16: 329/ 4.