اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 583
16- إنّ موضع التقسيم خبر الواحد الخالي عن القرينة،
و قد عرفت اعترافهم و شهادتهم بأنّ هذه الأخبار محفوفة بالقرائن و بعضها متواتر، فلا يصحّ التقسيم مع التواتر و القرائن.
17- إجماع الطائفة المحقّقة الذي نقله الشيخ و المحقّق و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح
و استمرار عملهم بخلافه مع دخول المعصوم في ذلك الإجماع كما عرفت.
18- إنّ الثقات إذا علموا ثبوت حديث و رووه عن مجهول أو ضعيف و شهدوا بصحّته لم يبق فرق بين روايتهم تلك و بين روايتهم عن المعصوم مشافهة
لعموم النصّ المتواتر في الأمر بالرجوع إلى رواية الثقات خصوصا مع كثرة طرق حصول اليقين و العلم عندهم كما عرفت، و روايتهم عن كتاب معتمد داخلة في ذلك العموم قطعا.
19- إنّ هذه الأحاديث الصحيحة بالاصطلاحين لا نزاع فيها،
و الأحاديث الضعيفة باصطلاح المتأخّرين التي هي صحيحة باصطلاح المتقدّمين إمّا أن يكون موافقة للأصل فهم يعملون به، و نحن نعمل بها فلا وجه للإنكار حيث أنّ مآل الأمرين واحد، و إمّا [أن] [1] يكون مخالفة للأصل فتكون موافقة للاحتياط فصار العمل بطريقة القدماء مجمعا على جوازه و رجحانه عند المتأخّرين و نقيضه مختلفا فيه، فكانت طريقة القدماء أقوى و أحوط حيث أنّ مناط عملهم قول المعصوم ثابت بتواتر أو قرينة، و مناط عمل المتأخّرين هناك ظنّ ضعيف عقليّ حاصل من الأصل الذي ليس على حجيّته دليل قطعيّ بل الدليل دالّ على فساده.
20- إنّ أصحاب الكتب الأربعة [2] قد شهدوا بصحّة كتبهم و نقلها من الأصول المجمع عليها
فإن صدقوا تعيّن العمل بها، و إن كذبوا ظهر ضعفهم و ضعف