responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 583

16- إنّ موضع التقسيم خبر الواحد الخالي عن القرينة،

و قد عرفت اعترافهم و شهادتهم بأنّ هذه الأخبار محفوفة بالقرائن و بعضها متواتر، فلا يصحّ التقسيم مع التواتر و القرائن.

17- إجماع الطائفة المحقّقة الذي نقله الشيخ و المحقّق و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح

و استمرار عملهم بخلافه مع دخول المعصوم في ذلك الإجماع كما عرفت.

18- إنّ الثقات إذا علموا ثبوت حديث و رووه عن مجهول أو ضعيف و شهدوا بصحّته لم يبق فرق بين روايتهم تلك و بين روايتهم عن المعصوم مشافهة

لعموم النصّ المتواتر في الأمر بالرجوع إلى رواية الثقات خصوصا مع كثرة طرق حصول اليقين و العلم عندهم كما عرفت، و روايتهم عن كتاب معتمد داخلة في ذلك العموم قطعا.

19- إنّ هذه الأحاديث الصحيحة بالاصطلاحين لا نزاع فيها،

و الأحاديث الضعيفة باصطلاح المتأخّرين التي هي صحيحة باصطلاح المتقدّمين إمّا أن يكون موافقة للأصل فهم يعملون به، و نحن نعمل بها فلا وجه للإنكار حيث أنّ مآل الأمرين واحد، و إمّا [أن] [1] يكون مخالفة للأصل فتكون موافقة للاحتياط فصار العمل بطريقة القدماء مجمعا على جوازه و رجحانه عند المتأخّرين و نقيضه مختلفا فيه، فكانت طريقة القدماء أقوى و أحوط حيث أنّ مناط عملهم قول المعصوم ثابت بتواتر أو قرينة، و مناط عمل المتأخّرين هناك ظنّ ضعيف عقليّ حاصل من الأصل الذي ليس على حجيّته دليل قطعيّ بل الدليل دالّ على فساده.

20- إنّ أصحاب الكتب الأربعة [2] قد شهدوا بصحّة كتبهم و نقلها من الأصول المجمع عليها

فإن صدقوا تعيّن العمل بها، و إن كذبوا ظهر ضعفهم و ضعف


[1] أثبتناه من ج 2.

[2] إلى هنا تمّ نسخة ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست