responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 55

و- اللبن.

ز- اللّبأ.

ح- القرن.

ط- الناب.

ي- الحافر.

يا- الريش.

يب- العظم.

و قد مرّ ما يدلّ على بعضها و نذكر هنا اثني عشر حديثا.

7 [1] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ، إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ.

8 [2] 2- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ، فَهَلْ تَأْكُلُ تِلْكَ الْبَيْضَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (عليه السلام): وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ، قَالَ: فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ أَحَلَّ لَكَ الدَّجَاجَةَ؟ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ [3] أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ.

9 [4] 3- عَنْهُمْ (عليهم السلام): خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ:

الْإِنْفَحَةُ، وَ الْبَيْضُ، وَ الصُّوفُ، وَ الشَّعْرُ، وَ الْوَبَرُ، وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ، مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الْكَافِرِ اللَّبَنَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.


[1] الوسائل 16: 364/ 1.

[2] الوسائل 16: 364/ 1.

[3] رض: عن.

[4] الوسائل 16: 365/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست