و- اللبن.
ز- اللّبأ.
ح- القرن.
ط- الناب.
ي- الحافر.
يا- الريش.
يب- العظم.
و قد مرّ ما يدلّ على بعضها و نذكر هنا اثني عشر حديثا.
7 [1] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ، إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ.
8 [2] 2- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ، فَهَلْ تَأْكُلُ تِلْكَ الْبَيْضَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (عليه السلام): وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ، قَالَ: فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ أَحَلَّ لَكَ الدَّجَاجَةَ؟ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ [3] أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ.
9 [4] 3- عَنْهُمْ (عليهم السلام): خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ:
الْإِنْفَحَةُ، وَ الْبَيْضُ، وَ الصُّوفُ، وَ الشَّعْرُ، وَ الْوَبَرُ، وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ، مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الْكَافِرِ اللَّبَنَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[1] الوسائل 16: 364/ 1.
[2] الوسائل 16: 364/ 1.
[3] رض: عن.
[4] الوسائل 16: 365/ 2.