10 [1] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ.
11 [2] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السِّنِّ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ، وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ.
12 [3] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنْ إِسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ [4]، قَالَ: إِنْ كَانَتِ اكْتَسَتِ الْبَيْضَةُ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
13 [5] 7- قَالَ (عليه السلام): الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيِّتاً.
14 [6] 8- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ:
تَأْكُلُهَا.
15 [7] 9- قَالَ (عليه السلام): عَشْرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ: الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضُ.
16 [8] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ الْجَدْيِ [9] الْمَيِّتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ: اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ:
وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِيلِ وَ الْبَيْضُ يُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ، قَالَ: كُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
17 [10] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ لَبَنِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[1] الوسائل 16: 365/ 3.
[2] الوسائل 16: 365/ 4 و 5.
[3] الوسائل 16: 365/ 6.
[4] ليس في رض و ج 2.
[5] الوسائل 16: 366/ 8.
[6] الوسائل 16: 366/ 8.
[7] الوسائل 16: 366/ 9.
[8] الوسائل 16: 366/ 10.
[9] الجدي: من أولاد المعز و هو ما بلغ ستّة أشهر أو سبعة (المجمع: جدي).
[10] الوسائل 16: 367/ 11.