وَ يَسْلُبُ الْفُؤَادَ الرَّحْمَةَ، وَ يُعَفِّنُ الْبَدَنَ، وَ يُغَيِّرُ اللَّوْنَ، وَ أَكْثَرُ مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ الْجُذَامُ يَكُونُ مَنْ أَكْلِ الدَّمِ، قِيلَ: فَأَكْلُ الْغُدَدِ؟ قَالَ: يُورِثُ الْجُذَامَ، قِيلَ: فَالْمَيْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَرْقاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ الْمَيْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِيهَا [1] الدَّمُ وَ يَرْجِعُ [2] إِلَى بَدَنِهَا.
5 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ، لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ، [وَ كَذَلِكَ حَرَّمَ الْقِرَدَةَ، لِأَنَّهُ مَسْخٌ مِثْلُ الْخِنْزِيرِ] [4]، وَ حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ.
2- لا يجوز أكل شيء من أفرادها و أجزائها إلّا ما استثني
من اللبن و اللّبأ [5] و الإنفحة [6] و البيض من الميتة لما مضى و يأتي.
[ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء فهو ميتة]
6 [7] 3- رُوِيَ: أَنَّ مَا قُطِعَ مِنَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ قَدْ مَرَّ [8].
4- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) [9] و هي اثنا عشر.
أ- الإنفحة.
ب- البيض.
ج- الصوف.
د- الشعر.
هالوبر.
[1] ليس في رض.
[2] ج و رض: و رجع.
[3] الوسائل 16: 311/ 3.
[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[5] اللّبأ: أوّل اللبن عند الولادة (المجمع:
لبأ).
[6] الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخفّفة: هي كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش (المجمع: نفح).
[7] الوسائل 16: 296/ 4.
[8] سقط هذا الحديث من رض و ج 2.
[9] ليس في رض و ج 2.