وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً.
236 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ.
237 [2] 8- قَالَ (عليه السلام): الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ، يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ تَلْزَمُهُ [3] دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
238 [4] 9- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً، وَ قَالَ: عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأً يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
239 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَجْنُونٍ قَتَلَ عَمْداً، فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.
240 [6] 10- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
241 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ، وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
242 [8] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.
[1] الوسائل 19: 306/ 2.
[2] الوسائل 19: 306/ 1.
[3] الوسائل: لزمته.
[4] الوسائل 19: 307/ 1 و 3.
[5] الوسائل 19: 307/ 5.
[6] الوسائل 19: 310/ 1.
[7] الوسائل 19: 308/ 1.
[8] الوسائل 19: 308/ 1.